أبوظبي:علي أسعد اعتمد مجلس إدارة هيئة التأمين النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف، على أن يتم تطبيقه بداية العام المقبل. ويناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه المقبل في نوفمبر سقف أسعار التأمين الإلزامي بموجب هذه الوثيقة بالاعتماد على الخبراء الاكتوراين الذين سيحددون الأسعار الفنية التي تساهم في إعادة التوازن إلى قطاع تأمين المركبات، على أن يترك لشركات التأمين حرية الاتفاق ما بينها والمؤمن له على الأسعار المتفق عليها بين الطرفين بحيت لا تتجاوز السقف المحدد من قبل هيئة التأمين. أكد إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمت أمس في أبوظبي أن النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يعد بمثابة تغير شبة شامل في نظام التأمين على المركبات في الدولة، ومقدمة لأداء أفضل في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. واعتبر خبراء ومعنيون في قطاع التأمين النظام الجديد بمثابة عبء جديد على القطاع الذي يمر بظروف صعبة هذه الأيام ويتكبد خسائر من قطاع تأمين المركبات. القاعدة التشريعية للتأمين وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن اعتماد النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم مع المستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم. وأضاف: إصدار هذا النظام يأتي في إطار نهج التحديث والتطوير الذي تتبعه الهيئة للقوانين والتشريعات والتعليمات الناظمة لأعمال قطاع التأمين في دولة الإمارات وفي ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات وزيادة نمو الاقتصاد الوطني والمتغيرات الاقتصادية والمالية في العالم بالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز القاعدة التشريعية لقطاع التأمين الإماراتي والكيانات العاملة فيه على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات العالمية السائدة. ولفت المنصوري إلى أن صدور هذا النظام الموحد يأتي بعد مضي أكثر من (27) عاماً من العمل بوثيقتي التأمين النموذجيتين للمركبات واللتين صدرتا عام 1987، وبعد إدخال العديد من التعديلات عليهما خلال تلك الفترة الطويلة. وأوضح أن النظام يحتوي على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عدداً من الإشكالات في التطبيق بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له. فصل نوعيات التأمين وقال المنصوري إنه تم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين، عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث تكون إلزامية وفقاً لقانون السير، بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف (التكميلي أو الشامل) وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات. وأكد أن النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين. وأوضح، أن النظام يهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية. أفضل الممارسات من ناحية قال الزعابي إنه تم إصدار وإعداد النظام المعتمد من واقع سوق التأمين الإماراتية وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في التنظيم الفني لقطاع تأمين المركبات. وأن الهيئة اتبعت في إصدار النظام الموحد نهجها المستمر بتعزيز الحوار وتبادل الآراء والأفكار وإشراك أصحاب العلاقة في مشروعات تطوير قوانين قطاع التأمين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية وتسهيل الإجراءات المتبعة في مجال تقديم المنتجات التأمينية. وأوضح أن الهيئة قامت بمناقشة بنود النظام الموحد مع الجهات الحكومية المعنية وشركات التأمين والخبراء الاكتواريين وشركات استشارية عالمية متخصصة بالإضافة إلى حملة الوثائق والجمهور ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المحلية وحملة الوثائق وشركات التأمين. وإن هيئة التأمين عملت على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في النظام الموحد بما ينسجم مع متطلبات حملة الوثائق والشركات ومصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني في آن معاً. وأوضح أن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات سيتم تطبيقه على (3) ملايين وثيقة تأمين مركبات وفق إحصاءات عام 2015 مقابل (2.9) مليون وثيقة عام 2014. في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات في النصف الأول من العام الجاري (1.7) مليون وثيقة مقابل (1.6) مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضاف أن قيمة أقساط التأمين على المركبات بلغت نحو (5.6) مليار درهم عام 2015 تشكل نسبة 21.2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل (5) مليارات درهم عام 2014 تشكل 21% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات في النصف الأول من العام الجاري (3.4) مليار درهم تشكل نسبة 21% من الإجمالي مقابل (3) مليارات درهم بنسبة 20.6% من الإجمالي في الفترة المماثلة من عام 2015. انتهاء صلاحية رخصة القيادة وأكد مدير عام هيئة التأمين أن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين. وبيّن أن أهم المنافع تتمثل بتوسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية التأمينية من المسؤولية إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين وذلك في حدود الدية الشرعية، واعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها. وأضاف أن النظام الموحد اعتبر قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، بالإضافة إلى وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، واعتماد إمكانية منح حسم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيىء التجربة، وشمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وإدخال تكلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي، بالإضافة إلى تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة. وأوضح الزعابي أنه تم في وثيقة المسؤولية المدنية إدراج طلب التأمين ضمن وثيقة التأمين الموحدة وتضمينه: باعتبار أن طلب التأمين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التأمين وهو الأساس الذي تعتمد عليه الشركة في قبول التغطية من عدمه وكذلك في تحديد قسط التأمين وأنواع التغطيات التأمينية المطلوبة والبيانات الجوهرية عن المؤمن له، الأمر الذي يجعله مرجعاً أساسياً في حالة وقوع خلاف بين المؤمن له وشركة التأمين. تعويض الممتلكات وأشار إلى أنه تم تضمين الوثيقة بأن تشمل التعويض عن الأضرار التي تصيب كلاً من المركبة والركاب وكذلك الأضرار المادية الأخرى غير المركبة التي تصيب الممتلكات وغيرها. كما تم تضمين التعاريف لبعض المصطلحات في مقدمة الوثيقة بهدف تجنب سوء الفهم وإزالة اللبس في تفسير التغطيات والمزايا والاستثناءات. كتعريف الفيضان والكوارث الطبيعية والسائق المرخص وغيره. وقال إنه تم استحداث نص جديد يتعلق بالتعويض عن فوات منفعة المركبة بحيث يكون للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق بالحصول على أجرة مركبة بديلة بما لا يزيد على 300 درهم يومياً وبحد أقصى 10 أيام لكل مركبة. وأضاف مدير عام هيئة التأمين إنه تم شمول أفراد أسرة كل من المؤمن له والسائق (وهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدان) بالتغطية بعد أن كانوا مستثنين، وكذلك زيادة مبلغ التأمين عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير إلى مبلغ مليوني درهم بعد أن كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة (250) ألف درهم. مبالغ التحمل وأكد أن التعديل في وثيقة المسؤولية المدنية الجديدة تناول بيان أسس الإصلاح عبر توضيح مبلغ التحمل وآلية التعويض في حال حصول الضرر للمركبة بحيث تناولت الوثيقة عدة أسس للإصلاح أهمها أن يتم داخل الوكالة للمركبة التي لم يمض على صنعها أو استعمالها سنة، وعدم تحمل المتضرر لأية نسبة تحمل، ويشترط أن يتم تركيب القطع الأصلية سواء أكانت جديدة أو مستعملة، أما في حال تجاوز عمر المركبة السنة فإن الإصلاح يكون خارج الوكالة إن لم يكن لدى المتضرر تأمين تكميلي مع حفظ حق المتضرر في فحص المركبة بعد عملية الإصلاح لدى الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صلاحيتها وفق الأسس الفنية، ومنح المتضرر حق إصلاح المركبة وفقاً للمبلغ المتفق عليه مع الشركة. وأبقى التعديل على نسب الاستهلاك التي يترتب أن يدفعها المتضرر في حال تم تركيب قطع تبديلية جديدة بناء على طلبه، وكذلك تم التأكيد على اعتبار المركبة بحالة هلاك كلي في حالة كون الأضرار التي تصيب الأجزاء الثابتة غير التبديلية في المركبة كقاعدة المركبة والأعمدة وتصبح بحاجة إلى قص أو لحام، في الوقت الذي أصبحت فيه قاعدة المركبة الشاصي في المركبات الجديدة قطعاً قابلة للتبديل. استبدال المركبات وأضاف الزعابي أن من أسس الإصلاح التي تناولتها وثيقة المسؤولية المدنية تتمثل باستبدال المركبة بأخرى من ذات النوع والموديل والمواصفات إذا قبل المتضرر، ودفع القيمة السوقية للمركبة في حال تجاوزت قيمة الأضرار 50% من القيمة السوقية للمركبة، والدفع النقدي للمتضرر بحيث يتولى بنفسه إصلاح مركبته. وبيّن أن التعديل تناول أيضاً إمكانية اللجوء إلى الخبرة في حال وجود خلاف بين المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية للمركبة بجيت يتم تعيين خبير تقدير أضرار مقيد لدى هيئة التأمين لهذه الغاية من قبل الشركة التي تتحمل نفقاته، وفي حال عدم قبول رأي الخبير فيمكن لأي من الطرفين الحق في اللجوء للهيئة وطلب تعيين خبير من ضمن قائمة الخبراء المرخصين بحيث تكون أجور الخبير على حساب الطرف الذي لم يكن التقرير في مصلحته. كما تضمن التعديل الإبقاء على مسؤولية شركة التأمين والتي تلتزم بإتمام الإصلاح بشكل فني يراعي الأسس الفنية وحتى تسليم المركبة وفحصها لتكون صالحة للترخيص والسير على الطريق. وقال الزعابي إنه تم التوسع في حالات الرجوع بحيث يمكن لشركة التأمين بعد تعويض الغير المتضرر الرجوع إلى المؤمن له بما دفعه في حال إعطاء المؤمن له معلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية أو استعماله المركبة في غير الأغراض المتخصصة لها أو استعمالها في سباقات أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية أو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحادث. كما تم التفريق في حالات الرجوع بين الرجوع على المالك وبين الرجوع على قائد المركبة في حال قيادة المركبة دون علم المؤمن له وبين الرجوع فقط على السارق في حال سرقة المركبة. بحيث يكون الرجوع إلى من أحدث الضرر. انتهاء الوثيقة وكشف الزعابي عن تضمين الوثيقة بجدول المدد القصيرة في حال إنهاء الوثيقة لأسباب إلغاء ترخيص المركبة أو تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة، بحيث يترتب على الشركة أن تَرُدَ للمؤمن له القسط المدفوع بعد حسم الجزء المتناسب من المدة شريطة ألا تكون هنالك حوادث قد حصلت حسب جدول المدد القصيرة وهو ما لم يكن موجوداً قبل التعديل. كما أبقى التعديل على موضوع استيفاء خدمة الإسعاف من شركة التأمين في حال تم نقل المصاب من قبل الجهات ذات الاختصاص لقاء قسط إضافي، واعتماد تبليغ الإخطارات والإعلانات من خلال البريد الإلكتروني وبالفاكس وباليد، ومعالجة الإشكالية الموجودة في تطبيق تأمين المقطورة وشبه المقطورة. بحيث أصبحت مسؤولية الحادث الناشئ عن قاطرة أو شبه مقطورة أو نصف مقطورة يتبع الرأس إذا كان متصلاً به وقت الحادث. الرجوع على المؤمّن له بيّن إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين أنه نظراً لشمول الوثيقة على التوسع في التغطيات فكان لا بد من التوسع بحالات الرجوع إذ يحق لشركة التأمين بعد تعويض الغير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما تم دفعه إذا توفرت الشروط سواء ما يتعلق بإعطاء المؤمن له معلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية أو استعمال المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات السرعة أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية أو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحادث. وأضاف أنه بناءً على الأحكام الجديدة التي اشتملتها الوثيقتان فإنه سيتم إجراء دراسة مبدئية من قبل الاكتواريين الموجودين بالهيئة من أجل دراسة موضوع أثر التغطيات الجديدة في سعر الوثيقة وبالتالي الوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار وفقاً للتغطيات المشمولة. مبالغ التحمل الإضافية أوضح مدير عام هيئة التأمين أن الوثيقة الجديدة تشتمل على تضمين ما يخص مبالغ التحمل الإضافية التي يجوز للشركة أن تفرضها على المؤمن له المتسبب بحادث بنسب معينة هي (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة ولمركبات التاكسي والعمومي. و(15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة، و(20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع ولمركبات التأجير، مع مراعاة الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد. وأضاف أنه تم أيضاً رفع نسب التحمل التي يجب أن يتحملها المؤمن له المتسبب أو في حال كان الحادث وقع من مجهول، والتأكيد على أن قيمة المركبة في حالة الهلاك الكلي هي القيمة التأمينية المتفق عليها بين الطرفين. وقال إنه تم كذلك التوسع بعض الشيء في الاستثناءات بحيث تشكل رادعاً لمن لا يلتزم بقواعد السير وقدرة المركبة وعقد التأمين، واعتبار المدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهراً بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية، وبالتالي تجنب التقسيم لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكالات.
مشاركة :