قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن إن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في الوظيفة العامة (الخدمة المدنية) بلغت 26%، فيما بلغت نسبة وجودها في الوظائف العامة الأخرى ما نسبته 53%، وذلك وفقاً لإحصائيات حديثة من ديوان الخدمة المدنية. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «حق المرأة البحرينية في المشاركة في الشئون العامة في ضوء الدستور والتشريعات الوطنية» والذي يُعد حق تولي الوظائف العامة من ضمن حقوقها في الشئون العامة والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في الجامعة الملكية للبنات، حيث تأتي هذه الندوة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. من جهتها، أشادت لونا فرحات في كلية القانون في الجامعة الملكية للبنات بمحتوى المحاضرة والنقاط التي تم التطرق إليها، مؤكدةً على أهمية توعية الطالبات بحقوقهن المتاحة لهن في المشاركة في الشئون العامة، بالإضافة إلى فتح آفاقهن نحو الاستفادة من الخبرات الخارجية واكتساب معارف جديدة والتي ستساعدهن على صقل مهارتهن الأكاديمية فيما يتناسب مع سوق العمل. وأوضحت العبدالرحمن أن تلك النسب غير مسبوقة وجاءت بفضل تضافر عدة جهود ومعطيات، مضيفةً «ويأتي في مقدمتها المكانة التي أولاها المشروع الإصلاحي لسيدي عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمرأة البحرينية». وتابعت «من بداية المشروع الإصلاحي ومن الانطلاقة الأولى في ميثاق العمل الوطني كانت المرأة البحرينية محور رئيسي لهذا المشروع الريادي الإصلاحي وهو ما انعكس بعد ذلك في دستور مملكة البحرين وكل ما جاء بعده من تشريعات». وذكرت أن جهود المجلس الأعلى للمرأة والخطط الطموحة التي وضعها برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة كان لها الدور في تحقيق قفزات نوعية في كافة المجالات ومن ذلك حق المرأة البحرينية في المشاركة في الشئون العامة. وأوضحت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن أن عدد النساء اللاتي يعملن في الوظيفة العامة (القطاع الحكومي) كان في العام 2006 (أي قبل 10 أعوام) كان 45%، فيما كان في العام 2015 حوالي 48% من إجمالي الموظفين البحرينيين في القطاع العام، لافتةً إلى أن نسبة توظيف النساء في العام 2015 فقط بلغت 57% ممن التحقوا بالعمل في القطاع العام في ذلك العام وفقاً لإحصائيات رسمية حديثة. وأشارت إلى أن نسبة وجود المرأة في المناصب العليا في القطاع الحكومي لازالت في غير مستوى طموح المرأة البحرينية، مضيفةً «إلا أنه وفي ذات الوقت يجب عدم إغفال التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال حيث أن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب تنفيذية في الحكومة في العام 2006 (من منصب مدير فما فوق) كان 16% فقط حسب إحصائيات رسمية، في حين أن الرقم كان أقل بذلك قبل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة «. وأوضحت أن النسبة المئوية للموظفات في القطاع الحكومي ارتفعت من إجمالي الموظفين في القطاع العام من 43.2% إلى 47.8% وبنسبة بلغت 4.5% خلال الفترة الزمنية من 2010 إلى الربع الثاني من العام 2015، وذلك وفقاً لتقرير أصدره المجلس الأعلى للمرأة. وبينت العبدالرحمن أن مملكة البحرين جاءت كثاني أعلى دولة في نسبة الوزيرات بنسبة (18%) من خلال دراسة سبق وأن أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ونوهت إلى أن أرقام وجود المرأة في القطاع الحكومي جاءت كنتيجة طبيعة لتطور التشريعات الوطنية الداعمة للمرأة البحرينية وفي مقدمتها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ومبادراته وخططه الواسعة ومن ذلك تكافؤ الفرص وتطور قانون الخدمة المدنية ولوائحه الصادرة تنفيذاً له. وذكرت أن عدم منح المرأة ذات الفرصة الممنوحة للرجل في تولي الوظائف العامة غير جائز قانوناً نظراً لما قد يترتب على ذلك من مخالفة للدستور الذي قرر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث يؤكد الدستور البحريني في المادة (16/ب) على أن «المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون». وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لعمل المرأة في القطاع الحكومي، قالت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن أن المشرع البحريني في قانون الخدمة المدنية سلك منهجاً محموداً ومتطوراً مقارنةً بالتشريعات في الدول المقارنة الأوروبية والعربية، فقد اتخذ المشرع مسلكين عند وضعه للنصوص المنظمة لحقوق المرأة الوظيفية. وأضافت «الأول مسلك عام ساوى المرأة الموظفة بالرجل وأعطاها حقوقها جنباً إلى جنب مع الرجل حيث جاءت نصوصه عامة بذكر لفظ (الموظف) ليشمل الرجل والمرأة على حد سواء، والآخر مسلك خاص منحها امتيازات وحقوق خاصة التزاماً بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع المقرر بالمادة (5/ب) من الدستور، حيث جاء نصوصه الخاصة بالمرأة بذكرها بألفاظ متنوعة وهي (موظفة، زوجة، مسلمة، حُبلى، إناث، نساء)». وحول النصوص العامة التي وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتأكيد المسلك الأول للمشرع حول المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة (القطاع الحكومي)، قالت المستشارة العبدالرحمن «إنه يمكن التطرق إلى ثلاثة أمثلة على ذلك، تتمثل في قواعد وشروط التعيين في الوظائف العامة أياً كان نوعها أو درجتها ذاتها للرجل والمرأة، وخضوع الترقية لمعيار موضوعي (الجدارة)، بالإضافة إلى خضوع الراتب والمزايا لمعايير موضوعية». أما فيما يتعلق بالنصوص الخاصة التي جاءت بحقوق خاصة للمرأة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتي تمثل المسلك الثاني للمشرع، قالت العبدالرحمن إن تلك النصوص تتعلق بالإجازات كإجارة الوضع وإجازة العدة وإجازة الرضاعة وإجازة رعاية الطفل، ومنها ما يخص حظر تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي أو أي فرع منه ما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى السابعة صباحاً إلا في الظروف الاستثنائية.
مشاركة :