كشف الملتقى الإعلامي الـ34، لدائرة القضاء في أبوظبي، الذي جاء تحت عنوان «تحديات واقع الاحتيال العقاري في أبوظبي» عن قرار متوقع صدوره خلال ديسمبر المقبل، بعدم نظر أي قضايا متعلقة بالاحتيال العقاري، التي يكون أطرافها حائزي عقود إيجارية غير موثقة رسمياً من قبل دائرة الشؤون البلدية لإمارة أبوظبي، معلناً دخول القرار حيّز التنفيذ الفعلي اعتباراً من يناير 2017. 7 توصيات خرجت ورقة عمل ملتقى واقع وتحديات الاحتيال العقاري في أبوظبي، بسبع توصيات، من شأنها مواجهة جرائم الاحتيال العقاري، هي: 1- تحديث التشريعات المالية وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم. 2- إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا المالية. 3- توعية وتثقيف أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجرائم ونتائجها السلبية. 4- عدم فتح البلاغات بالعقود غير الموثقة. 5- إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاحتيال بين الجهات ذات الصلة لحصر المتهمين. 6- تكثيف حملات التفتيش الدورية على العقارات للتأكد من عدم مخالفة لوائح البلدية. 7- زيادة حملات التوعية والتثقيف بجرائم الاحتيال. كما كشفت مناقشات الملتقى عن وجود لجنة مشكّلة من قبل دائرة الشؤون البلدية، تعمل على دراسة ورصد كل الوحدات السكنية في مختلف أنحاء أبوظبي، تمهيداً لإصدار تقييم إيجاري لكل منطقة بحسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي. وعرض رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، المستشار حسن الحمّادي، ووكيل أول نيابة الأموال بأبوظبي، حميد الدرمكي، خلال الملتقى، ورقة عمل تضمنت تعريف جرائم الاحتيال العقاري، وأسباب انتشارها، وسبل التصدي لها قانوناً. وقال الدرمكي في الورقة إن «جريمة الاحتيال العقاري باتت من أبرز صور الاحتيال في الفترة الأخيرة، خصوصاً من أفراد ووسطاء وشركات عقارية، من خلال بيع وتأجير عقارات دون صفة تخوّلهم ذلك، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة». وأشار إلى أنه «بالرغم من أن الجهل بالقانون ليس عذراً، إلا أن القانون يراعي بعض الحالات». وعن عقوبة جريمة الاحتيال، قال: «يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، وكذلك من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره». وأضاف: «كما يعاقب على الشروع في الاحتيال بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم». وفي كلمته بالملتقى، قال رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، المستشار حسن الحمّادي: «اعتباراً من مطلع العام المقبل لن تقبل نيابة الأموال الكلية، نظر أي بلاغ عن جريمة احتيال عقاري، طالما كان المبلغ لا يحمل عقد إيجار موثق من الشؤون البلدية». وأضاف: «عند البحث في انتشار وتنوع شكاوى الاحتيال العقاري في أنحاء مختلفة بالإمارة، وجدنا أن 99% من ضحايا هذه الجرائم يحملون عقوداً إيجارية غير موثقة رسمياً». وأشار إلى أن نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، سجلت 10 آلاف و320 قضية جزائية، و477 قضية إدارية، متعلقة بجرائم الاحتيال العقاري، في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، موضحاً أن عدد القضايا المعروضة على النيابة في مدينة أبوظبي وحدها، بلغ 476 قضية احتيال عقاري. وفي مداخلة له خلال الملتقى، كشف مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية أبوظبي، حسين الجنيبي، عن وجود لجنة من قبل دائرة الشؤون البلدية، تعمل على دراسة ورصد كل الوحدات السكنية في مختلف أنحاء أبوظبي، تمهيداً لإصدار تقييم إيجاري لكل منطقة على حدة، وحسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي، مؤكداً أن هذا التقييم سيتم الإعلان عنه وتطبيقه في القريب.
مشاركة :