إلزام سائق بدفع 600 ألف ريال دية لـ 3 عمال

  • 10/14/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية : ألزمت محكمة الجنايات الدائرة الثانية متهماً بالتضامن مع شركة التأمين بدفع دية شرعية لورثة 3 متوفين مقدارها 200 ألف ريال عن كل متوفى توزع بينهم طبقاً للفريضة الشرعية، وذلك بعد أن أدانته بأنه ساق مركبة بسرعة زائدة، ما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم. وشمل الحكم تغريم المتهم 20 ألف ريال كونه تسبب بخطئه في إصابة آخرين، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبدالرحمن أبوالعز والقاضي الدكتور عماد حسين نجم وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة عبدالرحيم عبدالبين. وبدأت الواقعة بأن المتهم قاد سيارة نقل خاص قطرية مملوكة لإحدى الشركات ونتيجة لإهماله ورعونته قاد بسرعة لا تتناسب مع قيادته حافلة تقل 15 راكباً في طريق الدوحة الساحلي مستخدماً المسار الأيسر المخصص للسرعات العالية ما أفقده السيطرة على مقودها إثر انفجار إطارها الخلفي الأيسر، حيث انحرفت الحافلة بقوة نحو 18 خطوة ثم انقلبت عدة مرات لتستقر بعد مسافة مقدارها 70 خطوة ما ترتب عليه وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وثبت من شهادات وبلاغات الوفاة الصادرة عن إدارة الصحة العامة التابعة للمجلس الأعلى للصحة والخاصة بالمجني عليهم الأول والثاني والثالث أن مرد وفاتهم هو إصاباتهم الرضية الشديدة بالرأس نتيجة الحادث المروري. وبسؤال المتهم في محضر الشرطة والتحقيقات في النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر أنه أثناء قيادته الباص على خط طريق الخور الساحلي باتجاه الدوحة لتوصيل أربعة عشر عاملاً فوجئ بانفجار إطار السيارة الأمامي الأيسر وعلى إثره انحرفت المركبة وفقد السيطرة على مقودها وانقلبت عدة مرات وأضاف أن سرعته لم تتجاوز 100 كم في الساعة. وقالت المحكمة في حكمها: إن الواقعة على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسناداً وثبوتاً في حق المتهم وتوافرت الأدلة عليها مما ورد بتقرير البلاغ ومما ورد بتقرير الحادث ومن كتاب مدير إدارة أمن الشمال ومما قرره وشهد به المحقق ومما ورد بشهادات وبلاغات الوفاة ومما ورد بتقارير مؤسسة حمد الطبية. وأضافت المحكمة بالبناء على ما تقدم خلصت المحكمة إلى ثبوت الخطأ في حق المتهم وحدوث إصابة المجني عليهم والتي أودت بحياتهم وارتبطت بخطأ المتهم وإذ كان ذلك، وكان المقرر قضاء أن الدية عقوبة جرائم القتل والإصابة الخطأ وكما أنها تحمل معنى التعويض أيضاً والمقرر بنص المادة 89 من قانون المرور أيضاً فإن التأمين على المركبات إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية الأضرار المادية وقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت القيمة ما يتعين معه إلزام المتهم والشركة أن يؤديا الدية الشرعية لورثة المتوفين.

مشاركة :