أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة قرارا بمنح إجازة تفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة أو المتوسطة. ونص القرار، الذي حمل الرقم 39 لسنة 2016 وصدر أمس الأول، في مادته الأولى على منح الموظف بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجازة خاصة بمرتب للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة او المتوسطة لمدة يحددها الصندوق لا تزيد على ثلاث سنوات كحد اقصى. ويقصد بالمرتب في مجال هذه الاجازة المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي فقط، وتوقف اثناء هذه الاجازة جميع انواع البدلات والمكافآت والعلاوات والتعويضات الأخرى ايا كان نوعها او مسماها، كما توقف المكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية. ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الإجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة الا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح. وأجاز القرار في مادته الثانية للموظف طلب العودة الى العمل في حالة تسليم المشروع قبل نهاية مدة الإجازة، ويتعين على الجهة الحكومية الاستجابة لذلك بشرط ان يتقدم بشهادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفيد بتاريخ تسليمه المشروع الى الصندوق، وتعتبر الإجازة منتهية من هذا التاريخ. ويجوز للموظف بعد موافقة الصندوق ان يطلب استكمال المدة المتبقية من الحد الأقصى لهذه الإجازة في حالة العودة الى العمل قبل استنفاد حدها الأقصى. ولا يجوز تكرار منح هذه الإجازة مرة اخرى طوال مدة الخدمة في الدولة بعد استنفاد حدها الأقصى. وفي مادته الثالثة، لم يجز التصريح للموظف بنوع آخر من الإجازات اثناء حصوله على الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة او المتوسطة، كما لا يجوز قطع هذه الإجازة بأي نوع من أنواع الإجازات الأخرى. صورة ضوئية للقرار
مشاركة :