إبراهيم عبدالجواد | دعا الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع الجهات الحكومية إلى الموافقة الفورية على طلبات الموظفين لديها للحصول على اجازة تفرغ بهدف إدارة أحد المشروعات طالماً توافرت فيها الشروط الخاصة بالاجازة، مؤكدة ان الاجازة تعتبر وجوبية ولا تتمتع الجهات المختلفة بسلطة تقديرية في منحها. ويمنح الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمبادرين اجازة خاصة بمرتب للتفرغ لإدارة أحد المشروعات لمدة ثلاث سنوات. وكشف الصندوق عن أربع خطوات تحدد عملية حصول الموظفين على اجازات تفرغ وهي كالتالي: 1 – يقدم الموظف طلب اجازة تفرغ لجهة عمله، على ان يُرفق مع الطلب شهادة لمن يهمه الأمر أو كتابا صادرا من الصندوق الوطني يفيد بانه قد تمت الموافقة على تمويل مشروعه، ويحدد بهذه الشهادة أو هذا الكتاب تاريخ بداية قبوله كمستفيد. 2 – تقوم جهة العمل باصدار قرار منح الموظف اجازة تفرغ بالمدة المطلوبة وفقاً لشهادة أو كتاب الصندوق الوطني، وبحيث لا تزيد على ثلاث سنوات. 3 – يسلم الموظف نسخة من قرار الاجازة إلى الصندوق الوطني لاتمام إجراءات حصوله على التمويل بعد تفرغه. 4 – بعد انتهاء مدة الاجازة الممنوحة، يتعين على الموظف الآتي: أ – طلب تمديد الاجازة إلى الحد الأقصى (3 سنوات)، في حال ما إذا كانت مدة اجازته الحاصل عليها مسبقاً أقل من ذلك. ب – العودة إلى جهة عمله الحكومية لتسلم وظيفته، بعد تقديم شهادة من الصندوق الوطني تفيد قيامه بتسليم مشروعه إلى الصندوق (في حالة عدم نجاح المشروع أو تخليه عنه). ت – الذهاب إلى جهة عمله لتقديم استقالته واتمام إجراءات انهاء علاقته بالجهة (في حالة نجاح المشروع). ومن جانبه، أكد ديوان الخدمة المدنية، في تعميم منفصل، أنه لما كان قد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2016، بشأن الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة أحد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونظراً لأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد حدد الإجراءات المتعلقة بالتصريح بهذه الإجازة، وطلب من الديوان بكتابه رقم 2017/208/1، المؤرخ 2017/2/19، تعميمها على الجهات الحكومية، لذا يود الديوان إحاطة كل الجهات الحكومية بمراعاة الإجراءات المرفقة والصادرة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والرجوع للصندوق مباشرة في شأن أي استفسار يتعلق بهذه الإجراءات الصادرة عنه. علماً بأن الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة أحد المشاريع الصغيرة أو المتوسطة تعتبر من الإجازات الوجوبية، ولا تتمتع جهة الإدارة بأي سلطة تقديرية في منحها، طالما توافرت شروط المنح حسب الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2016/39 المشار إليه، ومن ثم يرجى من كل الجهات الحكومية سرعة الاستجابة لطلب الموظف في الحصول على هذه الإجازة. وكان أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قراراً يمنح الموظف بناء على طلبه، وبعد موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إجازة خاصة بمرتب للتفرغ لإدارة أحد المشاريع الصغيرة أو المتوسطة لمدة يحددها الصندوق، لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى. ويقصد بالمرتب في مجال هذه الإجازة المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي فقط، وتوقف أثناء هذه الإجازة كل أنواع البدلات والمكافآت والعلاوات والتعويضات الأخرى، أياً كان نوعها أو مسماها، كما توقف المكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية. ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الإجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة، إلا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح. ويجوز للموظف أن يطلب العودة إلى العمل في حال تسليم المشروع قبل نهاية مدة الإجازة، ويتعين على الجهة الحكومية الاستجابة لذلك، بشرط أن يتقدم بشهادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تفيد بتاريخ تسليمه المشروع إلى الصندوق، وتعتبر الإجازة منتهية من هذا التاريخ. ويجوز للموظف بعد موافقة الصندوق أن يطلب استكمال المدة المتبقية من الحد الأقصى لهذه الإجازة في حال العودة إلى العمل قبل استنفاد حدها الأقصى. ولا يجوز تكرار منح هذه الإجازة مرة أخرى طوال مدة الخدمة في الدولة بعد استنفاد حدها الأقصى. ولا يجوز التصريح للموظف بنوع آخر من الإجازات أثناء حصوله على الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة أحد المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، كما لا يجوز قطع هذه الإجازة بأي نوع من أنواع الإجازات الأخرى.
مشاركة :