الشورى يوافق على التشهير بمخالفي أنظمة المياه والصرف والمرافق

  • 11/3/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشورى على تعديل كل من المادة 9 من نظام المحافظة على مصادر المياه، والمادة 5 من نظام حماية المرافق العامة، والفقرة 2 من المادة 29 من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة، وإعادة استخدامها، لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس أمس خلال جلسته العادية الستين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. إدراج عقوبة التشهير أوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة. تعديل المادة 5 كما وافق المجلس على تعديل المادة 5 من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20/ 12/ 1405، لتصبح بالنص الآتي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية". تعديل المادة 9 أضاف الصمعان أن المجلس وافق على تعديل المادة 9 من نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24/ 8/ 1400، لتصبح بالنص الآتي: "كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة، ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية". نظام مياه الصرف نال تعديل الفقرة (الثانية) من المادة 29 من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة، وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 13/ 2/ 1421، على موافقة المجلس لتصبح بالنص الآتي "في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة، ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية". دعم ابتعاث منسوبي الهلال أوضح الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436/ 1437. وأوصت اللجنة بالتأكيد على قرارات المجلس السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية في الخدمات الإسعافية لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها الموكلة إليها، والعمل على اعتماد إستراتيجية هيئة الهلال الأحمر السعودي وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022 بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما أوصت اللجنة بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولا للمستويات العالمية من الجودة، ومراجعة مهام الهيئة فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى عدد من المداخلات لعدد من الأعضاء، حيث اقترح أحد الأعضاء فصل العمل الإسعافي وضمه إلى الدفاع المدني لضمان سرعة الوصول إلى الحادث، نظرا لانتشار مراكز الدفاع المدني، في حين رأى آخر أن هناك عبئا كبيرا تتحمله هيئة الهلال الأحمر السعودي خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإسعافية، واقترح أن تبدأ الهيئة بدراسة تخصيص بعض خدماتها الإسعافية والإخلائية لرفع كفاءتها. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

مشاركة :