التشهير عقوبة مخالفي أنظمة المحافظة على مصادر المياه والمرافق العامة

  • 11/3/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أقر مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الستين التي عقدها في الرياض، أمس، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور عبدالله آل الشيخ، تطبيق عقوبة التشهير بحق مخالفي نظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام حماية المرافق العامة، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة. ووافق المجلس على تعديل المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه، والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة، وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة، وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) ، حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. وأضاف المساعد أن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 8 / 1400 هـ، لتصبح بالنص الآتي : ( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية). كما وافق المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405 هـ، لتصبح بالنص الآتي : (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية). ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 13 / 2 / 1421 هـ لتصبح بالنص الآتي : (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة ، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية).

مشاركة :