«الشورى» يضيف «التشهير بالمخالفين» إلى 3 أنظمة ترتبط بالمياه والمرافق

  • 11/3/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أقرَّ مجلس الشورى اتفاقية تعاونٍ مع طاجيكستان في مكافحة الجريمة، فيما وافق على إدراج عقوبة «التشهير بمخالفي أحكام الأنظمة ولوائحها التنفيذية» في 3 أنظمة هي «المحافظة على مصادر المياه»، و»حماية المرافق العامة»، و»مياه الصرف الصحي المعالَجة وإعادة استخدامها»؛ إذ قبِلَ الأعضاء تعديل المادة الـ 9 من النظام الأول، والمادة الـ 5 من الثاني، والفقرة الـ 2 في المادة الـ 29 من الثالث. وأعلن «الشورى» قبول التعديلات خلال جلسته أمس التي رأسها رئيسه، الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأفاد مساعده، الدكتور يحيى الصمعان، باستماع الأعضاء، قبل إصدار القرار، إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة. وتناولت وجهة النظر التي تلاها رئيس اللجنة، الدكتور علي الطخيس، آراء الأعضاء في المرئيات المعدَّة من قِبَل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) حيال «النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة». وأشار الصمعان، في بيانٍ له بعد الجلسة، إلى الموافقة على تعديل المادة الـ 9 من نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) في تاريخ 24/ 8/ 1400 هـ. وبعد تعديلها؛ باتت المادة تنص على أن «كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يُعاقَب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخَّصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية». ووفقاً للبيان نفسه؛ تمت الموافقة على تعديل المادة الـ 5 من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 62) في تاريخ 20/ 12/ 1405 هـ. وباتت المادة تنص على أن «يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواءً كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية». أما الفقرة الـ 2 في المادة الـ 29 من نظام مياه الصرف الصحي المعالَجة وإعادة استخدامها فباتت تنص بعد تعديلها على أنه «في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية». ونظام مياه الصرف الصحي صادرٌ بالمرسوم الملكي رقم (م/ 6) في تاريخ 13/ 2/ 1421 هـ. وخلال الجلسة نفسها؛ أوصت اللجنة الصحية، على لسان رئيسها الدكتور عبدالله العتيبي، بدعم بند ابتعاث عاملين في هيئة الهلال الأحمر السعودي. واقترحت اللجنة، لدى عرضها تقريراً على الأعضاء بشأن التقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 1436/ 1437هـ، مراجعة مهام الهلال الأحمر السعودي فيما يتعلق بالعمل الإغاثي داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع طبيعة دوره ويضمن تكامله مع الجهات الأخرى ذات الصلة. ودعا العتيبي إلى «دعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولاً إلى المستويات العالمية من الجودة»، موصياً بـ «التأكيد على قرارات سابقة للمجلس» ترمي إلى دعم الجوانب الإدارية والفنية في الخدمات الإسعافية ليتمكن الهلال الأحمر من أداء المهام الموكلة إليه. وطرحت اللجنة توصيةً أخرى تدعو إلى «العمل على اعتماد استراتيجية هيئة الهلال الأحمر وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022 بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030». وبعد التوصيات للمناقشة؛ اقترح عضوٌ فصل العمل الإسعافي وضمِّه إلى الدفاع المدني لضمان سرعة الوصول إلى الحادث نظراً لانتشار مراكز الدفاع المدني. وتحدث زميلٌ له عن عبء كبير تتحمله هيئة الهلال الأحمر خصوصاً فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإسعافية، مقترحاً بدء الهيئة دراسة تخصيص بعض خدماتها الإسعافية والإخلائية لرفع كفاءتها. ولفت آخر إلى ما سمَّاه تكراراً للصعوبات في التقارير السنوية للهيئة و»من أهمها حاجتها إلى الكوادر البشرية الذين تزيد أعدادهم في كل عام». ولاحظ عضوٌ رابع إشارة تقارير الهيئة مراراً إلى شغور عددٍ من الوظائف تحت مسمى «مساعد صحي»؛ إذ لم تُشغَل تلك الوظائف حتى الآن. ووافق المجلس، في نهاية المناقشة، على منح اللجنة الصحية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وفي ملفٍ مختلف؛ وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وطاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة. وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه رئيسها، اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.

مشاركة :