أبطلت المحكمة الدستورية العليا السبت في مصر حق وزارة الداخلية في منع المظاهرات، في حال سبق الترخيص لها. قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع المظاهرات، طالما سبق الإخطار بها، حسب ما أفاد مسؤول كبير في المحكمة. ومنذ إصداره في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 استخدم قانون التظاهر لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين المعارضين وصلت أحيانا إلى سنتين. ويحظر هذا القانون التظاهر دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، لكنه يتيح أيضا لهذه الوزارة إلغاء تظاهرة حتى في حال ترخيصها. وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في اتصال هاتفي إن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013 الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده. وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها إلى أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية. واستخدمت السلطات المصرية هذا القانون مرارا لقمع الكثير من المظاهرات المعارضة لها، فيما لم يكن عائقا أبدا أمام إقامة المظاهرات الداعمة للنظام. ولا يمكن الطعن بالحكم إذ إن قرارات المحكمة الدستورية نافذة ونهائية. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك بإصدار عفو عن 82 من السجناء الشباب المحبوسين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 03/12/2016
مشاركة :