المحكمة الدستورية تقيّد حق الداخلية في منع التظاهرات

  • 12/4/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس حكماً طال انتظاره اكتفى بقبول طعن على إحدى مواد قانون تنظيم التظاهر الذي يثير اعتراضات داخلية وخارجية، فيما رفضت المحكمة طعوناً على مواد أخرى. وأسقط الحكم حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات الاحتجاجية، لكنه رفض مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن هم أخلّوا بالأمن أو دعوا إلى تعطيل الإنتاج، وفق ما أوردت وكالة «رويترز». وعلى رغم ترحيب نشطاء بالحكم القضائي، إلا أن بعضهم أشار إلى أنه يقلّص إمكان إجراء تعديلات واسعة على قانون تنظيم التظاهر الذي كان أصدره الرئيس السابق (الموقت) عدلي منصور عام 2013، وأثار وقتها جدلاً واسعاً. فبعدما كانت الحكومة المصرية أعدت قبل أشهر تعديلات على قانون التظاهر شملت إلغاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في تهمة خرقه، قبل أن تعود وترهن تمرير التعديلات بصدور حكم المحكمة الدستورية الذي لم يقترب من العقوبات واقتصر على «سلطات وزارة الداخلية في منع التظاهرات، والتظلم على القرار»، الأمر الذي قد يحفّز الحكومة ونواب الغالبية في البرلمان على الاكتفاء بإجراء تعديلات تلبّي الحكم القضائي، لا سيما أن الحكم نفسه رفض طعوناً قُدّمت على مادتين متعلقتين بعقوبات التظاهر من دون تصريح. وأوضح مصدر قانوني مطلع لـ «الحياة» أنه عقب صدور حيثيات الحكم خلال أيام، «يجوز للنائب العام المصري أن يبادر على الفور بالإفراج عن السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام وفق نص المادة التي قضى (الحكم) بعدم دستوريتها والمتعلقة بالتظاهر من دون تصريح». لكن المصدر توقّع ألا يشمل المفرج عنهم أعداداً كبيرة، إذ إن غالبيتهم «دانتهم المحاكم بأعمال عنف خلال التظاهر وتعطيل المرافق». وأشار المصدر إلى أنه «ينبغي على البرلمان تعديل تلك المادة بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة (الصادر أمس)». لكنه أكد أن بقية مواد القانون «باقية كما هي وأن بطلان المادة لا يعني بطلان القانون». وكانت المحكمة الدستورية قضت في جلستها أمس، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون المتعلقة بسلطة وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، بإصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة وإبلاغ مقدمي إخطار التظاهر قبلها بـ24 ساعة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة نفسها والمتعلقة بالتظلم من المنع أمام قاضي الأمور الوقتية. ورفضت المحكمة طعوناً على نص المادتين 7 و19 من القانون واللتين تتعلقان بجرم المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، إذا ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة على هذا الجرم. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الدستور المصري الجديد أوجب ممارسة الحق في التظاهر بـ «الإخطار»، وأشارت إلى أن الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانوناً في الإخطار، وأن يتم تقديمه في الموعد وللجهة المحددين في القانون. وأكدت أنه إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شروطه قانوناً «نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه، ولا يحق لجهة الإدارة إعاقة ممارسة هذا الحق أو تضييق نطاقه فإن فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيّقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية». لكن المحكمة اشترطت «سلمية التظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وأن يكون القضاء هو المرجع، في كل حالة على حدة، تلجأ إليه جهة الإدارة، لأي سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الإخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضي ذلك». وأوضحت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون «خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد حوّلت الإخطار إلى إذن، ما يوقعها في مخالفة الدستور. وعزت المحكمة أيضاً في حكمها رفضها الطعن بعدم دستورية المادة التاسعة عشرة من القانون، والتي تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين لمخالفة القانون، كون «العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات، وهي عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم دون غلو أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة للقاضي سلطة تحديد العقوبة واختيار العقوبة التي يوقعها على كل متهم على حدة، بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية، فله أن يقضي بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما معاً، وهو حين يقضي بالحبس أو الغرامة يراوح بين حدّين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو (القاضي) قدّر ذلك». من جانبها، أكدت الحكومة المصرية أنها ستضع حيثيات حكم الدستورية بعين الاعتبار حين «تجري التعديلات على القانون». وأعلن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان النائب نبيل الجمل أن اللجنة ستنظر في التعديلات المقدمة من النواب حول قانون التظاهر في ضوء حكم المحكمة الدستورية أمس، مشيراً إلى أن اللجنة ستدرج على جدول أعمالها مناقشة التعديلات خلال الأسابيع المقبلة بعد النظر في حيثيات حكم الدستورية. وأكد عضو البرلمان طارق الخولي أن حكم الدستورية هو حكم «إلزامي واسترشادي للبرلمان في تعديله لقانون التظاهر»، مشيراً إلى أنه كان قدّم في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي طلباً بتعديل بعض مواد القانون، وكان يشمل اقتراح تعديل للمادة العاشرة التي قضت المحكمة أمس بعدم دستوريتها، مشيراً إلى أنه كان قد تم بالفعل البدء في مناقشة تعديل على القانون داخل اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان، لكن تقرر إرجاء حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ليتم الاسترشاد به. وقال المحامي الحقوقي البارز جمال عيد لـ «رويترز» بعد صدور الحكم أمس: «إنها مفاجأة. كنا نأمل بأن تنحاز المحكمة الدستورية للحريات».

مشاركة :