البرلمان المصري ينفي عزمه تعديل الدستور لتمديد مدة رئيس الجمهورية

  • 12/15/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

في حين أقر مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس، بشكل نهائي قانون الهيئات الإعلامية، نفى رئيسه الدكتور علي عبد العال، ما أشيع عن عزم المجلس مناقشة تعديلات دستورية تسمح بتمديد فترة حكم رئيس الجمهورية التي حددها الدستور بأربع سنوات قابلة للتمديد لفترة واحدة فقط. وقال رئيس مجلس النواب، إن ما أطلقه المجلس كان فقط يتعلق بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب والطعن أمام محكمة النقض، بهدف حماية الدولة التي تستلزم اتخاذ كل التدابير حتى لو اقتضى الأمر تعديل الدستور. وأضاف أن بعض الإعلاميين زعم أننا سنعدل مدة حكم رئيس الجمهورية، وهو «كذب على الجمهور»، مشيرا إلى أن هناك نصا حاكما في الدستور لمدة رئيس الجمهورية يقول: «وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات». وقال النائب مصطفى بكري: «إننا ابتلينا بنوعية من الإعلاميين يفتقرون إلى المصداقية ويسعون للنفاق والتشويه»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة أوضح أنه لن يستمر في منصبه حتى ولو يوما واحدا بعد انتهاء فترة رئاسته. وأكد بكري أن المجلس لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى المادة المتعلقة بمدة حكم رئيس الجمهورية. وكان مجلس النواب قد وافق بأغلبية ثلثي أعضائه واعتراض 4 نواب فقط أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي يتضمن 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب القانون، بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة. كما يتولى المجلس وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية. ويتولى المجلس أيضا تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام، ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها القانون، أو مخالفتها مواثيق الشرف، وله إحالة الصحافي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته. وسبق أن قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المقدم يهدف إلى «ضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية، والعمل على وصول الخدمات الصحافية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل». إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء. وتضم اللجنة في عضويتها، حسبما نشر بالجريدة الرسمية أمس، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جَمِيع الوزارات والمحافظات. كما تضم اللجنة ممثلين لكل من جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، ورئيس الهيئة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث. وتضم اللجنة في عضويتها أيضا، ممثلا لكل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين «طبقا للحاجة». ويشير القرار إلى أن «للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها، ويتولى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئاسة اللجنة، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا بواقع مرتين سنويا وبدعوة من رئيس اللجنة، كما يجوز لرئيس اللجنة دعوة اللجنة أو بعض أعضائها إلى اجتماع غير عادي. وتضمن القرار بأن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مشاركة :