«العدل» تشرع في تحويل نماذج محاضر الصلح الورقية إلى إلكترونية

  • 12/16/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

شرعت وزارة العدل في تحويل نماذج محاضر الصلح الورقية إلى إلكترونية وإدراجها في المنظومة العدلية التقنية، كما زودت الوزارة المحاكم بالإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح، عادة أي محضر للصلح مصدقاً على أنه سنداً تنفيذاً. وأكدت الوزارة أنه إشارة إلى تعميم الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، بشأن آلية تصديق محاضر الصلح المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها، واعتبارها من السندات التنفيذية، فقد قامت وكالتا الشؤون القضائية والتنفيذ في الوزارة بوضع الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح وإعداد النماذج المتعلقة بالقضايا التي يكثر ورود الصلح فيها وجرى إحالتها إلى وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات لإدراجها في النظام التقني للوزارة. وشملت الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح على آلية الإحالة لمكتب الصلح، إذ إن الدعوى إذا أحيلت للدائرة القضائية، فلها أن تحيل الدعوى إلى مكتب الصلح للتوفيق بين الخصوم في حالتين الأولى إذا رأت الدائرة القضائية مناسبة لذلك، والثانية إذا اتفق أطراف الدعوى على إحالتها لمكتب الصلح. وأفادت بأنه فيما يخص عمل مكتب الصلح، فإن لمكتب الصلح أن يختار مجموعة من موظفي المحكمة ممن تتوافر لديهم الخبرة العلمية والعملية بإجراءات التقاضي، وعلى قدر عال من النزاهة والكفاءة، على أن يتم التوفيق بين الخصوم. واشترطت الوزارة في تعميمها على مكاتب الصلح أن تكون آلية العمل تكون وفق آليه محددة، وهي عند ورود القضية لمكتب الصلح يباشر المكتب عمل الصلح في القضية، وله في سبيل ذلك أن يعقد عدة جلسات للمصالحة على ألا تزيد على ثلاث جلسات، وفي مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ ورود القضية للمكتب. وأضافت الوزارة يتأكد مكتب الصلح من أهلية أطراف الدعوى، ومن وجود ما يخولهم من حق الصلح في حال عدم حضور الطرف الأصيل، وفي حال عدم انتهاء القضية صلحاً خلال المدة المذكورة، فعلى مكتب الصلح إعادتها فوراً للدائرة القضائية للنظر فيها، ما لم يتفق أطراف الدعوى على تمديد المدة مدةً إضافية، وفي حال تمديد المدة فيدون محضر بذلك ويوقع من جميع الأطراف وتزود الدائرة القضائية بصورة منه، وإذا اصطلح أطراف القضية على ما يصح الصلح فيه فيدون ذلك في محضر يذكر فيه ملخص القضية، وبنود الصلح، ويوقع من أطراف القضية، ومن موظف مكتب الصلح. وفيما يخص المصادقة على محضر الصلح، فتضمنت الإجراءات على أن يعرض محضر الصلح على رئيس المحكمة - أو من يفوضه من القضاة - للمصادقة عليه وختمه بالصيغة التنفيذية بعد التأكد من صحة الصلح وصدوره منهم، وعلى فضيلته رد الصلح إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة مبينا سبب الرد. ويشترط في المصادقة على محضر الصلح أن يحفظ أصل محضر الصلح - بعد المصادقة عليه - في ملف القضية، ويزود كل طرف من أطراف القضية بنسخة مصدقة منه مختومة بالصيغة التنفيذية.

مشاركة :