بدأت السوق المالية أمس تطبيق لوائح وأنظمة الضوابط والإجراءات التنظيمية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المكونة من 54 مادة. وتشمل اللوائح 10 ضوابط لعملية شراء الاسهم الخاصة بالشركات المدرجة، حيث أجازت اللائحة للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة، إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، وفقا للضوابط منها، أن يكون شراء الأسهم بهدف تخفيض رأس مال الشركة أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة. وتتضمن الضوابط، ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء، وأن تستوفي الشركة، بموجب تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة، شروط الملاءة المالية بأن يكون لدى الشركة قبل قيامها بشراء أسهمها رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر (12) شهرا تلي مباشرة تاريخ إتمام شراء الأسهم، وألا تقل قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها (بما فيها الالتزامات المحتملة) قبل وفور قيامها بسداد ثمن شراء هذه الأسهم، وذلك وفقا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. كما شملت الضوابط عدم تجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة، ويشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وطريقة تمويل عملية الشراء، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فورا بعد صدور هذا القرار، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت إصدار قرار بتغيير أغراض شراء الأسهم. ويشترط في الضوابط، أن تتم عمليات شراء الأسهم بما لا يتجاوز 10٪ من الكمية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشراء خلال اليوم الواحد للتداول، ما لم تكن كامل الكمية المعتمدة، أو المتبقية من الكمية المعتمدة التي لم يتم شراؤها، أقل من 10% من حجم تداول أسهم الشركة في اليوم السابق لعملية الشراء، وألا يزيد سعر الشراء عن 5% من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء. كما يشترط، ألا ينتج عن عملية شراء الأسهم انخفاض ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل عملية الشراء إلى أقل من 30% أو أي نسبة أخرى لملكية الجمهور محددة في نشرة إصدار الشركة الموافق عليها من قبل الهيئة، وأن تتم عمليات شراء الأسهم من خلال السوق - على ألا تكون من خلال صفقة خاصة، وألا يكون للشركة أمر بيع عند الشراء. ووفقا للضوابط الخاصة بشراء الأسهم، منع قيام الشركة بشراء أسهمها خلال فترات الـ(15) يوما تقويميا السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها، والـ(30) يوما تقويميا السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها أو لقوائمها المالية السنوية المراجعة. وأظهرت اللائحة أنه يجب على الشركة الإعلان للجمهور عن نتائج عملية شرائها لأسهمها عند إتمام كل مرحلة وذلك قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي لإتمام عملية الشراء لكل مرحلة. كما يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم، ولا يجوز للشركة شراء أسهمها بمبلغ يزيد على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع، سواء كان الشراء باستخدام أرصدتها النقدية أو عن طريق مصادر تمويل خارجية، ويجب على الشركة مراعاة الأحكام الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة من نظام الشركات، إذا كان الهدف من شراء الشركة لأسهمها تخفيض رأس مالها. وبينت اللائحة ضرورة أن تحدد الجمعية العامة غير العادية ضمن قرارها المتعلق بالموافقة على عملية شراء الشركة لأسهمها المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، ولا يجوز للشركة التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء المدة الزمنية المشار إليها، ويجب على الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإلغاء تلك الأسهم وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من انقضاء تلك المدة، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلال هذه الفترة تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة.
مشاركة :