اعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء أن اتفاق التبادل الحر الموقع عام 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية، وما كان يجب أن يلغى استنادا إلى اعتراض قدمته جبهة البوليساريو. وتكون محكمة لوكسمبورج بذلك قد انحازت إلى المنطق القضائي لمحاميها العام الذي كان طالب في سبتمبر/أيلول الماضي بإبطال قرار صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي قضى بإلغاء الاتفاق. وأثار هذا القرار الذي صدر في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2015 غضب الرباط وأحرج الاتحاد الأوروبي الذي استأنف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وكان قرار المحكمة عام 2015 أدى إلى إلغاء الاتفاق الموقع عام 2012 حول إجراءات التحرير المتبادلة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد، وحول اتفاق قديم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر اتفاق شراكة تم اقراره عام 2000 . وبحكمها الصادر، اليوم الأربعاء تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد اعتبرت أن قرار الإلغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار الوضع المنفصل والمختلف للصحراءالغربية، وهو ما تعترف به الأمم المتحدة. وجاء في حكم الصادر الأربعاء أنه من غير الجائز اعتبار تعبير (أراضي مملكة المغرب) التي تحدد الإطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم أيضا الصحراء الغربية، وبالتالي القول إن هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء. وتابعت المحكمة مذكرة إن القسم الأكبر من الصحراء الغربية يقع تحت سيطرة المغرب. وأضافت كما أن هناك قسما أصغر من هذه الأرض يقع شرقا تحت سيطرة جبهة البوليساريو، وهي حركة تسعى للحصول على استقلال الصحراء الغربية وتعترف منظمة الأمم المتحدة بشرعيتها.
مشاركة :