اعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء)، أن اتفاق التبادل الحر الموقع في العام 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يشمل الصحراء الغربية، وما كان يجب أن يلغى استناداً إلى اعتراض قدمته جبهة «بوليساريو». وتكون محكمة لوكسمبورغ بذلك، انحازت إلى المنطق القضائي لمحاميها العام الذي كان طالب في أيلول (سبتمبر) الماضي، بإبطال قرار صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي قضى بإلغاء الاتفاق. وأثار هذا القرار الذي صدر في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 2015، غضب الرباط وأحرج الاتحاد الأوروبي الذي استأنف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وكان قرار المحكمة في العام 2015، أدى إلى إلغاء الاتفاق الموقع في 2012 حول إجراءات التحرير المتبادلة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد، وحول اتفاق قديم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر اتفاق «شراكة» تم إقراره في العام 2000. وبحكمها الصادر اليوم، تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اعتبرت أن قرار الإلغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار «الوضع المنفصل والمختلف» للصحراء الغربية، وهو ما تعترف به الأمم المتحدة. وجاء في الحكم الصادر اليوم، أنه «من غير الجائز اعتبار تعبير، أراضي مملكة المغرب، التي تحدد الإطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم أيضاً الصحراء الغربية، وبالتالي القول أن هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء». وتابعت المحكمة مذكِّرة بأن «القسم الأكبر من الصحراء الغربية يقع تحت سيطرة المغرب». وأضافت: «مثلما أن هناك قسماً أصغر من هذه الأرض يقع شرقاً تحت سيطرة جبهة بوليساريو، وهي حركة تسعى إلى الحصول على استقلال الصحراء الغربية وتعترف منظمة الأمم المتحدة بشرعيتها».
مشاركة :