تعويض صاحبة قطعة أرض بالبسيتين بمليون و280 ألفاً و625 ديناراً

  • 1/7/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام وزارة الأشغال بدفع تعويض وقدره مبلغ 1280625 ديناراً (مليون ومئتين وثمانين ألفاً وستمئة وخمسة وعشرين ديناراً)، لمالكة قطعة أرض بالبسيتين تم الاستيلاء عليها من قبل وزارة الأشغال على إثر إعادة تخطيط المنطقة الكائنة بها الأرض من دون قرار استملاك لها. كانت المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد، وثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لبيان القيمة السوقية للعقار محل التداعي للوقوف على التعويض المستحق للمدعية، وثالثاً: في الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليها والقضاء بالتعويض المقدر من الخبير المنتدب بالدعوى، مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب. وقالت إنها تمتلك قطعة أرض مساحتها 3000 متر بمنطقة البسيتين من المحرق، والمسجلة باسمها لدى إدارة التسجيل العقاري وقد صدر قرار من المدعى عليها (وزارة الأشغال) بتعديل وضعية العقار سالف البيان باجتماع اللجنة رقم 45 لسنة 2014 بالمخالفة للقانون وقواعد الأنصاف والعدالة فتظلمت المدعية من القرار بطلب تعويض نقدي عادل أو عيني بأرض بديلة إلا أنه وبتاريخ 10 مايو/ أيار 2015 تم رفض التظلم مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى. وبجلسة 18 يناير/ كانون الثاني 2016 قدمت المدعية مذكرة دفعت فيها ببطلان القرار محل التداعي لمخالفته لنص المادة 18 من القانون 39 لسنة 2009 لصدوره من المدعى عليها وليس من مجلس الوزارة كما قدمت حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بما جاء بها من مستندات. وبجلسة 21 أبريل/ نيسان 2016 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير لمعاينة العقار على الطبيعة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه عن الدفع بسقوط حق المدعية بمضي المدة، فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 17 من القانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الاراضي المعدة للتعمير والتطوير انه يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان أو المتعين عليها إصدارها في ميعاد معين وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات بكتاب مسجل بعلم الوصول أو فوات ميعاد إصدارها. وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإسكان وأن تكون مكونة من القطاعين الحكومي والأهلي من ذوي الخبرة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، ويجب أن تبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ولأي من ذوي الشأن الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من التزام المدعى عليها بإخطار المدعية بالقرار المطعون عليه بكتاب مسجل بعلم الوصول واستلامها للإخطار قبل أكثر من ستين يوماً المحددة للطعن على القرار، الأمر الذي يكون معه ميعاد الطعن قد انفتح للمدعية ويكون معه الدفع بسقوط حقها بانقضاء المدة قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم فإن المحكمة ترفضه بالأسباب من دون النص عليه بالمنطوق. وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن عقار المدعية تم الاستيلاء عليه من قبل المدعى عليها - وزارة الأشغال - على إثر إعادة تخطيط المنطقة الكائن بها العقار محل التداعي وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد بوجود قرار استملاك صادر لذلك العقار وهو ما يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئولية جهة الإدارة بتعويض الضرر الناتج عن ذلك، ولما كانت المدعى عليها قد لجأت إلى التعويض العيني بإعطاء المدعية أرضاً بديلة، إلا أن المدعية لم ترض ذلك التعويض بحسبان أن الأرض العقار الذي أخذ منها يفوق ثمنه تلك الأرض التي منحت لها وهو ما ألجأها لإقامة الدعوى الماثلة بعد أن رفضت جهة الإدارة رفض تظلمها. وكانت المحكمة قد ندبت خبيراً لمعاينة عقار المدعية والعقار البديل فانتهى في تقريره والذى تطمئن إليه المحكمة لكفاية أسبابه وسلامة الأسس التي بني عليها ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه من أن المدعية هي مالكة العقار محل التداعي والذي يبلغ مساحته 3000 متر وقيمته 2098980 ديناراً بواقع 65 ديناراً للمتر. وتابعت المحكمة أن الوزارة المدعى عليها قامت في العام 2013 بإعادة تخطيط المنطقة الواقع بها العقار محل التداعي وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وتم تخصيص عقار بديل للمدعية يزيد مساحته 41 متراً مربعاً إلا أن هذا التخصيص للتعويض في هذا الموقع وبهذه الزيادة البسيطة لا يعادل حجم الضرر الواقع على المدعية أو أن التعويض النقدي العادل هو تعويض المدعية وإعطاء المدعية قيمة 7800 متر (نحو 84000 قدم) بواقع مبلغ 25 ديناراً عن القدم المربع. ولما كان الثابت أن المدعية وعلى نحو ما قررت به المدعى عليها وما انتهى إليه الخبير أن المدعية قد تسلمت أرضاً بديلة تزيد فقط 41 متراً عن أرضها، ومن ثم يكون المستحق للمدعية قيمة الفرق بين المساحة الممنوحة لها وهي 3041 متراً والمستحقة وهي 7800 متر ليكون المستحق للمدعية مساحة 4759 متراً وهو ما يعادل نحو 51225 قدماً مربعاً. ولما كان الخبير انتهى إلى أن ثمن القدم المربع 25 ديناراً، فإن مبلغ التعويض المستحق للمدعية يكون (51225 قدماً×25 ديناراً) مبلغ 1280625 ديناراً (مليوناً ومئتين وثمانين ألفاً وستمئة وخمسة وعشرين ديناراً) وهو ما تقضي به المحكمة. لهذه الأسبـاب حكمت المحكمة أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانياً: وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً وقدره مبلغ 1280625 ديناراً (مليون ومئتان وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وعشرون ديناراً) وألزمت المدعى عليها بالمصاريف.

مشاركة :