أيمن شكل:أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الحكم الصادر بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار شهادة مسح لقطعة أرض بمنطقة الجسرة قيمتها أكثر من 700 ألف دينار، كما ألزمت وزارة البلديات والتخطيط العمراني بدفع 3 آلاف دينار قيمة سور الأرض الذي هدمته الوزارة، ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وحول الدعوى قالت المحامية مرفت جناحي وكيلة المدعية إن الأخيرة تمتلك قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الجسرة البالغ مساحتها 3334 مترا مربعا، بموجب وثيقة ملكية صادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبناء عليه قامت المدعية ببناء سور لحفظ الملكية بموجب إجازة تحويط الأرض في 2009، وتقدمت بعدها إلى المساحة بطلب إصدار شهادة المسح للعقار، إلا أنها ردت بتعذر إصدار الشهادة في الوقت الحالي إلا بعد استكمال إجراءات تعديل وثيقة الملكية، إذ تبين أن العقار قد غُيّرت وضعيته بناء على كتاب إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة البلديات، ثم قامت وزارة الأشغال بهدم سور الأرض من الجانبين بطول 30 مترا، فتقدمت المدعية بدعوى مستعجلة لإثبات واقعة التعدي على العقار، وانتهت بورود تقرير أثبت حالة الأرض وقدر قيمة تكلفة بناء الجزء المهدوم بمبلغ 3 آلاف دينار. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الثابت من الأوراق امتلاك المدعية للأرض وبناء سور بموجب إجازة تحويط، وما ثبت بتقرير الخبير بشأن قيمة إعادة بناء الجزء المهدوم بمبلغ 3 آلاف دينار وهو ما تطمئن إليه المحكمة. وأشارت المحكمة إلى أن العقار، ومن خلال مراجعة ملف المساحة والخرائط المساحية، لم يُتخذ أي إجراء قانوني لتعديل وضعيته، سواء من إدارة تخطيط المدن والقرى أو جهاز المساحة والتسجيل العقاري، إذ لم يصدر أي قرار معتمد بإعادة تخطيط العقار، وهو مجرد مقترح بتعديل الوضعية، وأن العقار مازال بوضعه القانوني، الأمر الذي يضحى معه قرار المساحة برفضه منح المدعية شهادة مسح للعقار فاقدا سببه القانوني بما يتعين القضاء بإلغائه، كما تخلص المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ في مسلك المدعى عليها الأولى المتمثل في إزالة السور دون سند قانوني، ولم تجتمع مع الخبير رغم قيامه بتوجيه الدعوى إليها أكثر من مرة، بما يجعلها مسؤولة عن تعويض المدعية عن الأضرار التي أصابتها جراء ذلك، التي قدرها الخبير بمبلغ 3 آلاف دينار.
مشاركة :