إلزام صاحبة بركة سباحة بتعويض «الإسكان» عن قطعة أرض استولت عليها

  • 2/15/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية صاحبة استراحة وبركة سباحة بتعويض وزارة الإسكان مبلغ 17400 دينار، عن قطعة أرض استولت عليها من أملاك الوزارة في البحير، وألزمت الوزارة والمدعى عليها المناسب من المصروفات.وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته وزارة الإسكان بأنها قامت بإنشاء مشروع سكني بمنطقة البحير على عقار مملوك لها بموجب وثيقة، وقد ثبت للمختصين في المشروع أن المدعى عليها الأولى صاحبة بركة سباحة، تعدت على جزء من العقار المخصص لإنشاء المشروع الإسكاني بمساحة قدرها 151.5 متر مربع بدون أي سند قانوني، وأضافت بأنه تمت مخاطبة وزارة الأشغال المدعى عليها الثانية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن إزالة التعدي على العقار المملوك للمدعية، إلا أنه تمت إفادتها بأنه يصعب إزالة التعدي بالطريق الإداري لوجود ممتلكات خاصة داخل الأرض، وأن الأرض موضوع التداعي تعد من الأملاك الحكومية الخاصة، ومن ثم تجب حمايتها من قبل الجهة الحكومية المالكة لها.وطلبت الوزارة بوضع شارة قيد على العقار والمملوك للمدعى عليها الأولى منعًا من التصرف فيه للغير قبل إزالة التعدي، وإلزام المدعى عليها الثانية - وزارة الأشغال بإزالة التعدي مع تحميل المدعى عليها الأولى مصاريف الإزالة، وكذلك إلزام المدعى عليها الأولى بتعويض الوزارة عن الضرر المادي بمبلغ وقدره 9999 دينارًا كمقابل إيجار شهري منذ تاريخ التعدي الحاصل في شهر أغسطس 2007 وحتى تاريخ رفع الدعوى، مع إلزامها بمبالغ إضافية تقدر بمبلغ 75.750 دينار شهريًا ولحين انتهاء الدعوى وتنفيذ الحكم، وتعويضها معنويًا بمبلغ وقدره 5000 دينار، وإلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصاريف.وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 في شأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمادة الثالثة من ذات القانون، وقالت إن مفاد المادتين أن الأراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية تعد من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع اليد عليها بأي صفة كانت بغير سند من القانون.وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها الأولى تعدت على جزء من أرض وزارة الإسكان بإقامة سرداب فوقه مظلة خشبية كاستراحة لبركة السباحة التابعة للعقار المملوك لها، وقد انتهى تقرير قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص التابع لبلدية المنطقة الجنوبية إلى أن المخالفة قائمة وتشكل اعتداء على ملك الغير، إلا أنه يصعب إزالتها بالطريق الإداري لوجود ممتلكات خاصة داخل الأرض، وقالت إنه لا مناص من التعويض بمقابل؛ وذلك بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية قيمة المساحة المعتدى عليها فضلًا عن تعويض المدعية عن عدم انتفاعها بهذا الجزء المعتدى عليه، وذلك من تاريخ انتقال ملكية الأرض إلى المدعية في 16/‏8/‏2017 حسبما هو ثابت بوثيقة ملكية العقار موضوع التداعي وحتى رفع الدعوى. وتم تثمين قيمة الجزء المعتدى عليه بمبلغ 16306 دنانير، إضافة إلى تعويض الوزارة عن عدم الانتفاع بهذا الجزء المعتدى عليه اعتبارًا من 16/‏8/‏2017، تاريخ تسجيل الأرض باسم المدعية وحتى رفع الدعوى، والذي تقدره المحكمة بـ1136 دينارًا، ليكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعية هو 17442 دينارًا.

مشاركة :