الحبس 3 أشهر لمتهم ضرب طفلاً

  • 1/10/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كتبت - هناء صالح الترك: عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات متهما بالحبس لمدة 3 أشهر بعد إدانته بضرب طفل عمدا في أحد المجمعات التجارية. شمل الحكم إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. بدأت الواقعة حين تقدم والد المجني عليه بشكوى يفيد تلقيه اتصالا من ابنه يفيد قيام شخص بالتعدي عليه بالضرب داخل منطقة الألعاب بأحد المجمعات التجارية مسببا خدوشا وسحجات، فطلب منه التوجه لمكتب الأمن بالمجمع لتوقيف المتهم لحين استدعاء الشرطة. تداولت الدعوى بالجلسات، وفيها حضر المتهم وحضر المجني عليه مع والده وقرر أنه يريد الادعاء مدنيا في مواجهة المتهم بطلب تعويض 100 ألف ريال عما أصابه من أضرار. وقدم المدعي بالحق المدني مجموعه من الصور الفوتوغرافية تبين صورة ابنه بعد الحادث. صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة طارق شاهين. وقالت المحكمة: حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك استناداً إلى ماقرره المجني عليه، ولما قرره أخوه الذي كان برفقته، ولما ورد بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي، حيث ورد تقرير مؤسسة حمد الطبية بوجود كدمات وسحجات بجسم المجني عليه. وثبت من تقرير الطب الشرعي وجود احمرار في رأس المجني عليه نتيجة تعرضه لإصابات سحجية بالساعد الأيمن وكدمات بسيطة بالجهة الجدارية اليمنى لفروة الرأس. وأضافت: هدياً على ماتقدم وإذ كانت المحكمة قد أحاطت بالأوراق عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى ماقرره المجني عليه من أن المتهم قام بالاعتداء بالضرب وأحدث به إصابات جسدية، واطمأنت لما ورد بالتقريرين الطبيين سالفي البيان وهو مايتعين معه وعملاً بأحكام المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته وفقاً لأحكام المادة 309 من قانون العقوبات. وأضافت: حيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من والد المجني عليه فلما كان الوقوف على حجم ما لحق من ضرر مادي وأدبي يستدعي تحقيقا خاصا من شأن إجرائه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية فمن ثم تحيلها المحكمة للمحكمة المدنية المختصة عملا بأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

مشاركة :