أبوظبي: الخليج وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة الثلاثاء الماضي في أبوطبي، برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تداول المواد البترولية، إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في تنظيم تداول المواد البترولية لحماية الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة من الممارسات الضارة، كون أحكامه تسري على كامل إقليم الدولة. ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة من الممارسات الضارة، التي يقوم بها بعض الأفراد من خلال إدخال مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات في الدولة، أو بيع مواد بترولية، أو توزيعها دون ترخيص، كون تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها يعتبر من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها، نظرًا لتأثيرها على الأمن والسلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة. وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لايوجد في الدولة أيّ تشريع يُنظم تداول المواد البترولية وشروط تخزينها ونقلها، الأمر الذي يرتب عليه قيام العديد من الأفراد بعدة ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة، ومنها إدخال المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات في الدولة، إضافة إلى عمليات البيع والتوزيع غير المرخص. وأضافت المذكرة أنه نتيجة لما تقدم ارتأت الحكومة اقتراح مشروع القانون لمكافحة عمليات بيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، حيث سيتم إنشاء نظام موحد لتراخيص تداول المواد البترولية، ويطبق عن طريق لجنة تنشأ في كل إمارة، وتضم ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، وستقوم اللجنة بدراسة طلبات الترخيص والتحقق من مطابقة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وتوفر الشروط اللازمة في وسائل النقل ومستودعات التخزين، ومنشآت التصنيع لمقدم الطلب. وأشارت إلى أن الآثار المترتبة على مشروع القانون الاتحادي تكمن في حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم، بتداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت، وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وحماية اقتصاد الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كافة الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية. وتضمن مشروع القانون 22 مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والمصطلحات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق تطبيق المشروع، ومنح مجلس الوزراء حق استثناء بعض الجهات من أحكام تطبيق المشروع، وأحكام القانون المتمثلة في عدم جواز تداول المواد البترولية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ومنح الوزير صلاحية إصدار الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول والقيد في السجل والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بتداول كل مادة من المواد البترولية. واستعرضت مواد المشروع اختصاصات السلطة المحلية المختصة بإصدار تصريح التداول، والتي من ضمنها إصدار تصريح التداول، والنظر في أيّ طلب يقدم إليها من المصرح له بشأن إجراء أي تعديل على الشكل القانوني للمنشأة، أو على بيانات تصريح التداول، وغيرها من المهام. ونصت مواد مشروع القانون على وجوب تشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في كل إمارة، وتحديد الجهات الأعضاء فيها، وبيان اختصاصات اللجنة التي تتمثل في دراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من السلطة المختصة، والتحقق من توفر الشروط المعتمدة في وسيلة النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها، أو بواسطتها، إضافة إلى غير ذلك من المهام الأخرى التي تُكلّف بها اللجنة من السلطة المختصة. وتضمنت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وأحكام تحريك الدعوى الجزائية، وجواز التصالح عن بعض الجرائم، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد الأفعال المشكلة لكل جريمة، ومقدار الغرامة لكل فعل، وضوابط وإجراءات التصالح، إضافة إلى أنها أوردت حكماً بإلزام كل من يخالف أحكام القانون، وحيثما اقتضى الأمر، بإزالة أسباب المخالفة على الفور، والأثر المترتب في حال عدم التزامه. كما تضمنت الأحكام الختامية للمشروع والمتعلقة بتحديد الموظفين المتمتعين بصفة مأموري الضبط القضائي، وتوفيق الأوضاع والمدّة المقرّرة لذلك، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع، وأحكام النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون. وأقر المجلس على مدى 18 جلسة عقدها لغاية الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر 21 مشروع قانون.
مشاركة :