دعم «صلصة الطماطم» بين أيدي النواب الثلثاء المقبل

  • 1/21/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش مجلس النواب للمرة الثانية يوم الثلثاء المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، اقتراحاً بقانون يفضي إلى تقديم دعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وخصوصاً في السلع والخدمات، ومن بينها المواد الغذائية التي تشمل: الأرز والطحين (الدقيق) واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت والسكر وصلصة الطماطم. الاقتراح بقانون، والذي يناقش للمرة الثانية، ينص على أن يحصل المواطنون المستحقون للدعم، دعماً في موارد الطاقة وتشمل: الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأي طاقة أخرى توفر الرخاء للمواطنين. ذلك، إلى جانب أن يحصلوا على دعم في برنامج الإسكان: ويشمل (علاوة الإيجار) و(تخفيض الأقساط الإسكانية)، وبرنامج التعليم: ويشمل مرحلة التعليم العالي التي تكون ما بعد الثانوية أو ما يعادلها. ووافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الاقتراح المذكور، بعد أن قامت بإجراء تعديلات عليه. وينص الاقتراح بقانون، المقدم من النائب محمد ميلاد، على أن «ينشأ صندوق يسمى «صندوق الدعم» يتبع الوزارة، وتودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه الصرف المقررة في هذا القانون، وتتكون إيراداته من الآتي: الاعتمادات التي تخصص للصندوق من موازنة الدولة. وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. التبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. عائد استثمار أموال الصندوق. أية موارد أخرى. ويشكل مجلس إدارة للصندوق بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير لوضع النظام الأساسي للصندوق وإدارته، ويكون الوزير مسئولاً أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويمثله أمام القضاء ولدى الغير. وأوضح الاقتراح أنه «تُحدد الكلفة الحقيقية للسلع والخدمات وفق الاقتصاد الحر، ويحدد مقدار الدعم وفق مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالغلاء ومؤشرات أسعار المستهلك من خلال العرض والطلب. وبأي حال من الأحوال - عدا ما ورد بالمادة (5) - لا يجوز أن يقل مقدار الدعم عن نسبة 10 في المئة ولا يزيد على 60 في المئة لسعر السلع والخدمات المنصوص عليه بالمادة (4). ويجب تضمين مبلغ ومقدار الدعم مفصلاً في محتويات قانون الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات المالية المخصصة لذلك بنص المادة 7 فقرة (ب) من قانون الموازنة العامة. وحدد الاقتراح الفترة الزمنية التي يصرف فيها الدعم، وقال: «يصرف الدعم المنصوص عليه في هذا القانون، في حال الرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين من أفراد وأسر، وفي حال المحن العامة يتدرج في تقليل نسب الدعم حتى الوصول لعدمه عدا ما يلي: المستحقون ممن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين ضد التعطل وذوو الدخل المحدود. أصحاب المهن الذين يعتمد عليهم في تسيير وتسهيل الحياة المعيشية للمواطنين بالنسبة لموارد الطاقة لمهنهم مثل المخابز الشعبية والبحارة والتاكسي والنقل العام الداخلي ومصانع الفخار والنسيج وغيرهم». ويهدف الاقتراح المذكور إلى «إيجاد تنظيم قانوني للإعانات المقررة على خزينة الدولة للمواطنين وهو الدعم على بعض السلع والخدمات، لكونه محل خلاف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية نتيجة غياب تشريع واضح ينظمه، حيث إن الإعانات السابقة والدعم الحكومي كان يُشار إليه برقم واحد يُذكر في مادة واحدة في قانون الموازنة العامة للدولة من دون تفصيل لأوجه صرفها، ليتم تحديد أوجه صرفها بقرارات منفردة من السلطة التنفيذية، مما يتطلب إيجاد قانون ينظم حق المواطن في الإعانات والدعم الحكومي ليتم الاحتكام إليه عند التنازع، وخصوصاً في ظل التقلبات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر النفط وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات».

مشاركة :