شدد مشاركون في مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية على ضرورة العمل بالقرائن الطبية من قبل القضاة، في ظل اتفاق فقهاء المسلمين على جواز اعتمادها إذا كانت تدل على الحقيقة. واتفق المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض أمس على ضرورة عدم إهمال القضاة القرائن المخبرية، لاسيما مع تطور الأجهزة الحديثة والدقيقة جداً التي يمكنها بدقة تحديد نسبة المواد المؤثرة عقلياً وكميتها ونوعيتها، معتبرين أن التقليل من شأنها والتساهل بعدم الأخذ بها يؤدي ضرورة إلى تسهيل الأمر على المجرمين وفتح الطريق أمامهم. وأوضحت الأكاديمية في جامعة الملك فيصل الدكتورة وفاء خضير في ورقة عمل قدمتها بعنوان: «دور القرائن الطبية في توجيه الأحكام القضائية» أنها توصلت إلى أن للقرينة الطبية دور إرشاد وتوضيح للقاضي في ما يتعلق بأية قضية ينظر فيها، فهي توضح له معالم ما أخفي عن العيان، وعلم القاضي بها يوجب عليه درسها. فربما تنفي التهمة عن الجاني أو تثبتها، فإن وجد القاضي أن فيها ما يمكن أن يفسر لمصلحة المتهم نفى بها التهمة، إلا إذا كان الأمر في قضايا تعزيرية فيرجح ما يراه مناسباً. وأما في الحدود والقصاص فإن أية شبهة لا مجال لإثبات أي منهما بوجود الشبهة، ففي القضاء الإسلامي كلما اشتدت العقوبة تشدد القضاء في إثباتها. وأضافت: «القرينة الطبية أصبحت مؤكدة لصحة الإقرار ولصحة شهادة الشهود، وهي تساعد في معرفة إن كان هناك شركاء في الجريمة أم أن الجاني تفرّد وحده بارتكاب الجريمة، فهي وإن كان لا يحكم بها وحدها في القصاص والحدود إلا أنها بها تكتمل العدالة، سواء بإيقاع القوبة على الجاني الحقيقي أم بنفي التهمة عن المتهم». وطالبت بوجود لجنة رقابة مستمرة في المختبرات الجنائية، لرفع كفاءة العاملين فيها ومنع اختلاط العينات أو تلوثها، بما يقلل من حدوث خطأ حتى لا تلغى القرائن الطبية وتفقد بذلك دورها الإرشادي، والتعاون التقني مع الدول ذات المستوى العلمي المتقدم في استخدام القرائن الطبية ليس لتطبيقها في القضاء الإسلامي، وإنما لانتقاء الطرق التي تناسب نظام العدالة في القضاء الإسلامي. من جهته، قال الأكاديمي المتخصص في الفقه المساعد بكلية الشريعة في الأحساء الدكتور عمر السعيد في ورقة عمل قدمها بعنوان: «إثبات الاعتداء الجسدي الأسري بالقرائن الطبية وأثره الفقهي» إن مشروعية ولاية التأديب للزوج بالنسبة إلى زوجته، وللوالد بالنسبة إلى ولده، أن تجاوز ضوابط التأديب تجعله اعتداء، وأن الراجح صحة العمل بالقرائن في الإثبات، متى ما أفادت غلبة الظن وسلمت من المعارض، وأن الجروح من أهم القرائن الطبية لمعرفة الاعتداء الجسدي في ما دون النفس. وإذا ثبت للحاكم أو القاضي اعتداء الزوج على زوجته جسدياً فله فسخ النكاح بينهما، وإذا ثبت للحاكم اعتداء الحاضن على المحضون فإن الحاكم يسقط حقه في الحضانة، وتنتقل إلى من بعده. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية
مشاركة :