الأمير: تعديل المادة 79 يثير الخلافات السياسية والفتن الطائفية

  • 2/15/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

في عام 2012 تقدم عدد من النواب باقتراح برلماني لتعديل المادة 79 من الدستور، التي تنص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير» لتضاف في آخرها عبارة «وكان موافقاً للشريعة الإسلامية»، غير أن هذا الاقتراح قوبل بمذكرة وافية وجهها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أكد فيها حينئذ أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه إثارة الخلافات السياسية وإثارة الفتن الطائفية المذهبية، ما يهدد الوحدة الوطنية. وقال سموه، في الرد الذي نقله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى رئيس مجلس الأمة وقتئذٍ أحمد السعدون،، إنه إذا أخذ بهذا المقترح فسيطبق أصحاب كل مذهب أصول مذهبهم التي تختلف عن غيرها، ما من شأنه أن يثير الشقاق والاختلاف، مذكّراً بما حدث من خلاف كبير حول مشروع القانون الخاص بفرض الزكاة على الشركات التجارية، إضافة إلى قانون تغليظ العقوبات على جرائم المساس بالذات الإلهية. وأوضح أن مواد الدستور ليست بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، مستشهداً في ذلك بالمادة الثانية التي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، وكذلك المادة السادسة من قانون توارث الإمارة التي اشترطت في ولي العهد «والأمير بالتالي» أن يكون مسلماً من أبوين مسلمين، إلى جانب المواد 7 و12 و18 و29 و33 و38، فضلاً عن الألفاظ الإسلامية التي تصبغ كثيراً من المواد، كافتتاح الدستور بالبسملة، وتضمنه مصطلحات كالشورى والمبايعة. ولفت إلى أن هذا الاقتراح غير مناسب سياسياً، حيث إن تعديل المادة (79) على هذا النحو سيؤدي إلى تعارض صارخ مع المادة الثانية التي لا تستبعد مصادر أخرى للتشريع، إلى جانب الشريعة الإسلامية، بينما يتيح التعديل جعل الشريعة هي المصدر الوحيد، وبذلك يقع التناقض، مضيفاً أن الشريعة الإسلامية بحر واسع، تتعدد فيه الاتجاهات، وتتباعد فيه الآراء، وتختلف فيه المرجعيات الفقهية، مما لا يمكن فيه مع كل ذلك – عملياً – اعتبار التشريع متفقاً أو متعارضاً مع أي من تلك الاتجاهات الفقهية (ما عدا الأحكام القطعية التي لا خلاف عليها، وهذا الأمر الأخير هو ما يحققه نص المادة الثانية من الدستور). ورأى أن الأخذ بالتعديل المقترح سوف يؤدي إلى المساس بالمراكز القانونية المستقرة المستندة والمستمدة من التشريعات التي صدرت وفقاً للرخصة الدستورية التي تقررها المادة الثانية، لافتاً إلى أن التعديل سوف يتيح المجال للطعن بعدم دستورية العديد من النصوص القانونية لتعارضها مع حكم المادة (79) المقترحة. وتساءل صاحب السمو: ما الذي يدعو للأخذ بمثل هذا الاقتراح، لاسيما أنه مر أكثر من نصف قرن على تطبيق المادة (79) بنصها الحالي، في سلاسة ويسر، فما الذي يدفع إلى اقتراح بتعديلها يمكن أن يؤدي إلى تعارضها مع نصوص أخرى من الدستور، فضلاً عن الصعوبات العملية التي يثيرها تطبيق هذه المادة، لاسيما أن المشرع العادي، وهو مجلس الأمة، يملك – دستورياً – إقرار القانون الذي يرى اتفاقه مع الشريعة الإسلامية، وعدم إقرار ما لا يراه متفقاً معها، بل يملك أن يتخطى أي اعتراض من الأمير على مشروع قانون ما بالأغلبية الخاصة التي يقررها الدستور. وانتهى سمو الأمير من خلاصة ما سبق إلى أنه مادامت المادة (174) من الدستور تعطي للأمير حق الموافقة أو رفض الاقتراح من حيث المبدأ، وهو حق مطلق لا معقب عليه من أية جهة كانت، واستناداً إلى ما سبق من مبررات، «نجد أنه من المتعذر قبول الاقتراح».

مشاركة :