رفضت الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والتي تقضي بتحديد رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، وترفض تجديد الرخص إلا بعد اجتياز الحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وأكدت الحكومة في ردها على المشروع، والمقرر عرضه على مجلس النواب في جلسة يوم الثلثاء المقبل (21 فبراير/ شباط 2017)، أن الغاية المرجوة من التعديل المقترح متوافرة فعلاً دون حاجة للتعديل، مبينة أن الغاية من التعديل "تخلص في ربط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحفل الطبي، وهذه الغاية متحققة بالفعل على أرض الواقع".
مشاركة :