«البلديات» ترجع أراضي استملاك حكومي لأصحابها لنقص السيولة المالية

  • 3/3/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أعادت بعض قطع الأراضي المخصصة لغايات الاستملاك الحكومي في مشاريع عامة، لعدم وجود مخصصات مالية كافية.وقال الخزاعي في تصريح لـ«الأيام» إن وزير الأشغال والبلديات أكد خلال اجتماعهم أن الوزارة ستقوم بإعادة الأراضي التي صدرت فيها قرارات استملاك سواء بطلب من المجالس البلدية وتمت الموافقة عليها، أو حول أراضٍ تم استملاكها لبعض الوزارات للقيام بمشاريع في جميع المناطق.وعن أسباب إرجاع الأراضي إلى أصحابها قال: ربما تكون توجهات الدولة في تقليص النفقات والمصاريف هي أحد الأسباب، بالإضافة إلى أن البعض الآخر من الأراضي التي تم استملاكها ليس لها حاجة ضرورية في الوقت الحالي، أو أن البعض منها ليس لها ميزانية، إذ أن هناك الكثير من الاستملاكات المتراكمة والتي يتم دفع مستحقاتها المالية لأصحابها.وأضاف رئيس مجلس أمانة العاصمة أن الأراضي التي تم استملاكها كان الهدف منها إقامة العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة سواء كانت مدارس أو مراكز صحية أو مواقف للسيارات أو حدائق وما إلى ذلك.وأضاف أن الوزارة استندت في إرجاعها للأراضي إلى النص القانوني إذ ينص على تتخذ إجراءات الاستملاك بناءً على طلب يقدم من المستملك إلى الوزارة، مبيناً به المشروع المطلوب الاستملاك من أجله، ومرفقاً به بيانا للعقار موضوع الاستملاك ورسمًا تخطيطيًا لموقعه ومساحته، وكتابًا صادرًا من وزارة المالية يفيد توافر الاعتماد المالي المخصص للاستملاك والتزامها بإيداعه في حساب الإدارة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطارها من قبل هذه الإدارة بقيمة التعويض المقدر بواسطة لجنة التثمين، أو بتوافر العقار البديل.وينص قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة أنه لا يجوز طلب الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا في حدود الاعتمادات السنوية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض، أو بتوافر الأراضي المخصصة كتعويض عيني، يجوز أن يكون الاستملاك شاملاً كامل العقار أو جزءاً منه. على أن العقارات التي يلزم استملاك جزء منها تستملك بأكملها، إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وفقاً لأحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير المعمول بها والقانون الخاص بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ولذي الشأن أن يرفض استملاك الجزء الباقي بناءً على طلب.

مشاركة :