تأييد حبس متهم بالاحتيال على بنك لشراء سيارة

  • 3/6/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، الحكم الصادر على متهم بالشروع في الاحتيال على بنك للحصول على قرض سيارة بأوراق مزورة، بحبسه لمدة سنة.أشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين اشتركا مع اخر متوفى ومجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات عرفية خاصة هي كشف حساب منسوب لبنك وشهادة كشف راتب منسوبة للشركة وشهادة منسوب صدورها لشركة مالية بعدم وجود قروض على المتهم الأول «المستأنف» فأمد سالفي الذكر بالاوراق والبيانات محل التزوير ووضع إمضاءات وأختام مزورة وقاما بتقديم تلك المستندات للبنك على أنها صحيحة مع علمهما بتزويرها للشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي وقدره أكثر من 20 ألف دينار لشراء سيارة ليبيعوا تلك السيارة في خارج البحرين وأوقف أثر الجريمة لاكتشاف تزويرهم اعترف المتهم الاول أنه التقى بالثاني والمتوفى في فندق بالمنامة وكان يشكو لهم وضعه المادي السيء وأن ماعنده أموال ولا يشتغل في ذلك الحين، فعرضوا عليه استخراج هذا القرض لشراء سيارة لصالحهم، على أن يزودونه بكافة الأوراق المطلوبة ويعطونه 2000 دينار مقابل العملية، وطلبوا منه عمل توكيل لهم حتى يتمكنوا من بيعها خارج البحرين، وسلموه الأوراق المزورة وذهب مع المتهم الثاني للبنك لاستخراج القرض، وطلبوا منه الدخول للبنك والتقديم للقرض على أن ينتظره المتهم الثاني في السيارة.وبالفعل قدم الأوراق للموظفة التي دونت بياناته وعندما طلبت منه 100 دينار لفتح الحساب ارتبك، وخرج من البنك على أن يعود لها مرة أخرى، وذهب للمتهم الثاني ليبلغه بطلب البنك لمبلغ 100 دينار ولكن لم يكن الثاني يملك المبلغ فغادرا، وتبين بعد فحص الاوراق أنها مزورة فتم تقديم بلاغ.وعند القبض عليه اعترف المتهم الأول بالواقعة وأرشد عن المتهم الثاني الذي تبين أن لديه 41 بلاغا لجرائم احتيال وخيانة أمانة.أسندت النيابة للمتهمين أنهما في غضون أغسطس من العام 2011، اشتركوا مع آخر متوفى في تزوير محررات خاصة وذلك بأن اتفقوا مع المتوفى وآخر مجهول على تزويرها وساعداه بأن أمداه بالأوراق محل التزوير ووضع إمضاء مزور عليها منسوب صدوره للشركة المذكورة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعملوا المحرر المزور فيما أعد لأجله بأن قدماه للبنك على أنه محرر صحيح مع علمهما بتزويره، وشرعا بالاستيلاء على المبلغ النقدي والمملوك للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف أمرهم.

مشاركة :