حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد في قضية سرقة 9417 دينار من شركة. وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن الثابت من الاوراق عن الحكم المستأنف صدر حضوري بتاريخ 31 أكتوبر /تشرين الاول 2016 في حق المستأنف وانه قرر بالاستئناف بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانونا وفق المادة 1/294 من قانون الإجراءات الجنائية دون ان يقدم عذر مقبول . وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت، بسجن 3 باكستانيين لمدة 5 سنوات وإبعادهم عن البلاد. وتعود تفاصيل القضية كما سردها المجني عليه بأنه وأثناء ما كان يقود سيارة متوجهاً إلى منطقة أبوقوة لتسليم رواتب الموظفين في سكن العمال الخاص بالشركة في المنطقة. وأثناء ذلك شاهد سيارة متوقفة على جانب الشارع فور مشاهدتها لسيارته، وقامت بالاصطدام بمقدمة السيارة فخرج لرؤية ما حدث فخرج من السيارة الأخرى 4 أو 5 أشخاص واعتذروا منه، بينما هو قام بتصوير الحادث، إلا أن أحد الأشخاص قام بضرب هاتفه وبعدها وضعوا مادة على وجهه وملابسه وقاموا بضربه وسرقة السيارة التي بها الرواتب المتمثلة بتسعة آلاف و417 ديناراً. المجني عليه أبلغ كفيله الذي تقدم ببلاغ إلى الشرطة التي من خلال تحرياتها توصلت لأحد المتهمين الذي أوقف على ذمة قضية أخرى.
مشاركة :