«فض المنازعات»: «بدل إيجار المثل» يحلّ مقام القيمة الإيجارية عند النزاع القانوني

  • 3/19/2017
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن «بدل إيجار المثل» يأتي بديلاً للقيمة الإيجارية في حال إغفال كتابتها من جانب طرفَي العقد، وهما المالك والمستأجر، إذ يحل محلها، ويتم الاسترشاد به في حال وقوع أي نزاع قانوني بين الطرفين. وتفصيلاً، أكد قاضي استئناف أول، رئيس المكتب الفني في مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي شهاب أحمد الشحي، أن «بدل إيجار المثل» يحلّ محل القيمة الإيجارية في حال عدم ذكرها في عقد الإيجار الموقّع بين المالك والمستأجر، إذ يتم اللجوء إليه في حال وقوع أي نزاع قانوني بين المالك والمستأجر من خلال احتسابه بناء على الحاسبة الإيجارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وأشار القاضي شهاب إلى أن المادة (9) من القانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجّري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، تؤكد أن على المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار، وإذا أغفل الطرفان تعيينه، أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه، فإن بدل الإيجار يكون هو «بدل إيجار المثل». وذكر القاضي أن المادة نفسها ذكرت أن اللجنة المعنية بفض النزاع، تعين أجر المثل، آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في الإمارة، وحالة العقار، وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في المنطقة نفسها، وما تنص عليه أي تشريعات سارية في الإمارة بشأن الإيجار، وأي عوامل أخرى تراها اللجنة (القاضي). ولفت الشحي إلى أنه بناء على ما سبق، ولما كانت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» هي التي تختص بوضع معايير تحديد نسبة بدلات الإيجار في الإمارة، وذلك طبقاً للمادة 10 من القانون 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجّري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، فيكون بذلك «بدل إيجار المثل» الموجود على الحاسبة الإيجارية على موقع دائرة الأراضي والأملاك، هو المرجعية الأولى والأهم في تحديد «بدل إيجار المثل» في حال وقوع نزاع على الإيجار، ولم يكن مكتوباً في عقد الإيجار.

مشاركة :