كشف مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري النقاب عن «تفعيل المادة 41 من قانون المرور، بجواز أمر الصلح في حوادث المرور»، مؤكداً «ان هذا الأمر يتم للمرة الأولى منذ تطبيق قانون المرور».وقال اللواء الدوسري في تصريح خاص لـ «الراي» إن المكتب الفني في المحكمة الكلية فسر المادة 41 ورأى فيها تشريعاً موجوداً، ولكنه غير مفعل بالصلح، ولذلك طالبت الإدارة العامة للتحقيقات بتطبيقه انطلاقاً من قاعدة قانونية هي «تطبيق النص القانوني خير من تركه».وأوضح اللواء الدوسري: «بعد شهرين من الآن سنطبق أمر الصلح وسيتم توزيع نماذج دفاتر صلح على الدوريات والمخافر، بحيث يتم تزويد الطرف المتضرر بنسخة من أمر الصلح بعد دفعه مبلغ 20 ديناراً لادارة المخالفات في المرور، (يتم دفعه عبر التطبيق الالكتروني لوزارة الداخلية أو عبر ادارات المخالفات) وبعدها يأخذ المتضرر نسخة من ورقة الصلح إلى شركة التأمين لتعويضه فوراً، كون أن لهذه الورقة قوة الحكم القضائي، وان الأمر تم بالاتفاق مع الاطراف المعنية».وأشار الدوسري إلى أن «هذا الأمر يتم مع الحوادث البسيطة والتي لا تسفر عن خسائر في الأرواح، ومع اعتراف احد الأطراف بانه هو المخطئ».على صعيد آخر، اعلن اللواء الدوسري عن «اتفاق بين المحكمة والادارة العامة للتحقيقات للتوسع في المادة 104 من قانون التقاضي، وتفويض الادارة العامة حفظ القضايا (التافهة) وعدم احالتها للنيابة»، وذلك ضمن الخطوات المتخذة لتسريع وتيرة التقاضي وعدم اشغال النيابة بقضايا تافهة، من الممكن ان تشغل وقتها وتستنزف جهدها.وقال الدوسري «ان تلك القضايا هي التي تشهد تنازلاً، أو أنها تكون بهدف تسجيل موقف، وليس الغاية منها التقاضي»، مؤكداً ان القانون اتاح لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظ تلك القضايا في «التحقيقات» دون الحاجة لارسالها إلى النيابة.
مشاركة :