«المالية» تنجز تقريرها بشأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

  • 3/26/2017
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها الرابع عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وعددها (7). واطلعت اللجنة على الاقتراحات بقوانين وتبين لها أنها متطابقة في فكرتها، حيث تهدف الى خفض سن التقاعد وإعطاء الحق بالتقاعد المبكر لاستحقاق المعاش التقاعدي من دون الاعتداد بالسن المحددة وفقا للجداول المرفقة بالقانون. وتهدف الى تحقيق المرونة في تطبيق القانون، وذلك لأن الجداول المرفقة بالقانون أوجدت تفرقة وعدم مساواة بين الموظفين وأقرانهم، بالإضافة إلى أن الاقتراحات فيها مراعاة لطبيعة المرأة وحاجتها للتقاعد المبكر لما لها م مسؤوليات أخرى في التربية وإدارة المنزل. واستمعت اللجنة الى وجهة نظر ممثلي المؤسسة الذين أبدوا عدم موافقتهم على الاقتراحات بقوانين سابقة الذكر وذلك لأسباب عدة منها أن تقارير فحص المركز المالي السابقة للمؤسسة كشفت عن وجود عجز اكتواري متزايد نتيجة عدم تحديد السن لأنه ينذر بإفلاس أهم صناديق المؤسسة. وقالت «التأمينات» إن سن التقاعد في أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم لا تقل عن (55) سنة ووخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتجه معظم دول العالم بشكل عام نحو زيادة سن التقاعد وذلك لتحسن الأحوال الصحية وارتفاع متوسط عمر الإنسان. وبينت أن التعديلات المقدمة بشأن سن التقاعد سيترتب عليها أعباء مالية هائلة وسحب بعض الميزات التأمينية كتحديد أعمار متقدمة مستقبلا أو تخفيض المعاشات التقاعدية بشكل ملموس أو زيادة الاشتراكات. وأكدت التأمينات أن تخفيض سن التقاعد يعني انسحاب الخبرات الوطنية مبكرا من العمل، خصوصا وأن المرأة تشكل (54 ٪) من قوة العمل الوطنية والسماح بتقاعدها مبكرا يعني تعطيل نصف طاقات المجتمع. وبعد المناقشة وتبادل الآراء خلصت اللجنة الى ضرورة تخفيض سن التقاعد وإعطاء الحق بالتقاعد المبكر لاستحقاق المعاش التقاعدي من دون الأخذ بالجداول المرفقة بتحديد السن. وقررت اللجنة المالية الآتي:1 - تعديل البند (5) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أن يتم استحقاق المعاش التقاعدي للمؤمن عليها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين عشرين سنة وكانت قد بلغت سن الخامسة والأربعين من دون النظر الى حالتها الاجتماعية. 2 - تعديل البند (6) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون المشار إليه على أن يتم استحقاق المعاش التقاعدي للمؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين خمسا وعشرين سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش التقاعدي ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن ثلاثين سنة. 3 - إلغاء البندين (7 و 8) من المادة (17) وإلغاء المادة (17 مكررا) وإلغاء الجدولين (7 أ، 7 ب) من الأمر الأميري بالقانون المشار إليه اتساقا مع تعديل البندين (5 و 6) من المادة (17). وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع اعضائها الحاضرين على الاقتراحات بقوانين مع التعديل كما هو موضح بالجدول المقارن. وفيما يأتي نص القانون كما انتهت إليه اللجنة: (مادة أولى): يستبدل بنصي البندين (5 و 6) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان: المادة (17) بند (5): انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشرين سنة وكاتنت قد بلغت خمسا وأربعين سنة، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. المادة (17) بندة (6): «انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمسا وعشرين سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش التقاعدي ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن ثلاثين سنة». (مادة ثانية): يلغى البندان (7 و 8) من المادة (17) كما تلغى المنادة (17 مكررا) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه. (مادة ثالثة): تلغى الجداول (7/أ و 7/ب) الخاصة بتحديد السن التي لا يستحق قبلها المعاش وفقا للبندين (5 و6) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976. (مادة خامسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، +ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :