تعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته

  • 4/12/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الأمة بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية على قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم «40» لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته. وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على القانون في المداولة الأولى موافقة 48 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 48عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية على 49 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا. وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قد أحالت إلى رئيس مجلس الأمة تقريرا حول المشروع بالقانون والإقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم «40» لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته. ونصت المادة الأولى من المشروع بالقانون والاقتراحين بقانونين على يستبدل بنصوص المواد «8» فقرة أولى و«9» و«11» من القانون رقم «40» لسنة 1972 المشار إليه النصوص التالية: نص تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: أولا – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ثانيا – إذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات اثر في الحكم. ونصت المادة التاسعة على التالي ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم. ونصت المادة الحادية عشرة على التالي إتاحة فرصة أخيرة للصادر ضده قرار برفض الطعن في غرفة المشورة لمحكمة التمييز بعرض وجهة نظره وتقديم ما لديه من مستندات مؤيدة له أمام المحكمة.

مشاركة :