سيف بن زايد يصدر تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور

  • 4/16/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج»أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2017 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.نصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل نصوص المواد (33- 71- 84-85) من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 وتعديلاته المشار إليها بالنصوص التالية:مادة 33: لايجوز قيادة المركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها إزعاج أو تعريض حياة الآخرين للخطر، وتكون السرعة المقررة بالمناطق السكنية الداخلية بما لايزيد على 40 كم في الساعة، ويتم الإعلان عن ذلك بمقتضى لافتات ولوحات إرشادية واضحة.مادة 71: على قائدي مركبات النقل العام ومركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة) عند التوقف لصعود أو نزول الركاب أو الطلبة الالتزام بالآتي:1- إيقاف المركبة بطريقة محاذية للرصيف وعند الأماكن المصرح فيها بذلك.2- تشغيل إشارات الوميض (الأمامية والخلفية).3- فتح ذراع إشارة (قف) الجانبية.ويجب على سائقي المركبات الأخرى التوقف عند فتح ذراع إشارة (قف) الجانبية على النحو الآتي: أ- في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن 5 أمتار.ب- أما في الطرق المزدوجة فيتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن 5 أمتار.مادة 84: 1- تكون رخص القيادة الجديدة المنصوص عليها في المادة 83 من هذه اللائحة والتي تصدر لأول مرة صالحة لمدة سنتين، وأما الرخص المجددة فتكون صلاحيتها على النحو الآتي: أ- 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة للمواطنين. ب- 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالنسبة لغير المواطنين. 2- يجوز بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناء على توصية المجلس المروري الاتحادي استحداث فئات جديدة لرخص القيادة المشار إليها في المادة (83) من هذه اللائحة أو إصدار رخص القيادة بمدد أقل وبما لا تقل عن سنة واحدة.مادة 85: مع مراعاة أحكام المادتين (83-84) من هذه اللائحة يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر الشروط التالية:1- شرط السن وفقا للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.2- الخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرته على القيادة ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة في الدولة.3- اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة بهذه اللائحة.4- دفع الرسوم المقررة.5- يشترط بالنسبة لغير المواطنين الحصول على إقامة سارية المفعول، ماعدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.وعلى سلطة الترخيص التنسيق مع الجهات الصحية المختصة بالدولة لموافاتها بالأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدرتهم على قيادة المركبة.ونصت المادة الثانية من القرار على أن تضاف مواد جديدة إلى القرار الوزاري المشار إليه أعلاه بأرقام (17 مكرر، 31 مكرر، 70 مكرر) يكون نصها كالآتي:المادة 17 مكرر: 1- لا يجوز قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة لدى سلطة الترخيص.2- لا يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها على نهر الطريق وكتفه دون الحصول على رخصة قيادة تخوله قيادة مثل هذا النوع من الدراجات.3- دون الإخلال بما ورد بأحكام البندين (1 -2) من هذه المادة والمادة (188) من هذه اللائحة، لايجوز استخدام الدراجات الترفيهية (ذات الثلاث عجلات فأكثر) على نهر الطريق وكتفه، ويقتصر استخدامها في المناطق الرملية والصحراوية، كما يؤخذ تعهد من مالكها بعدم استخدامها على نهر الطريق وكتفه وعلى سلطة الترخيص إثبات ذلك على رخصة الدراجة الترفيهية، وتحجز الدراجات الآلية بجميع أنواعها غير المرخصة عند ضبطها على الطريق والدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر التي يتم استخدامها في غير الأماكن المخصصة لها لمدة 3 أشهر.وفي جميع الأحوال تقوم سلطة الترخيص بتحديد أماكن استخدام الدراجة الترفيهية (ذات الثلاث عجلات فأكثر) بالتنسيق مع السلطة المحلية في الإمارة.المادة 31 مكرر: يجوز لقائد المركبة السماح للطفل إذا تجاوز سن العاشرة أو بلغ طوله 145 سم الجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق، ويلتزم قائد المركبة بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون عند وجود مقاعد خلفية للمركبة تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم حسب المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، ولا يكون هذا المنع نافذاً عند وجود عائق صحي يمنع الطفل من استخدام مقاعد الحماية على أن يتم ذلك بموجب شهادة مصدقة من الجهة الطبية المختصة.المادة 70 مكرر: على سلطة الترخيص التنسيق مع الجهة المعنية بتنظيم النقل بالإمارة لتخصيص مسار لحافلات وتحديد الطرق والأوقات المخصصة لسيرها، ولا يجوز للمركبات الأخرى المرور على المسارات المخصصة لتلك الحافلات كما لا يجوز لها الوقوف في أماكن صعود ونزول ركاب الحافلات، ولا يسمح بدخول المركبات الأخرى للمسارات المحددة للحافلات العامة إلا في الأحوال الآتية:1- مركبات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والشرطة أثناء قيامها بواجبها. 2- المركبات التي تكون في حالة طارئة.3- المركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول والخروج من وإلى الطرق الفرعية والرئيسية ومواقف المركبات التي تحددها سلطة الترخيص.وبحسب المادة الثالثة تلغى المادة (123) من القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997 المشار إليه أعلاه.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 3 أشهر من تاريخ صدوره.

مشاركة :