استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الشامسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المستحضرات البيطرية، واعتمدت اللجنة توصيات المجلس حول موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري. إجراءات تستعرض مواد مشروع القانون الاتحادي في شأن المستحضرات البيطرية، إجراءات متعلقة بالترخيص محلياً، وعملية إنتاج المستحضرات، ومدى التزام مصنع المستحضرات البيطرية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد، وحالات إلغاء تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها بقرار من وزارة التغير المناخي والبيئة. وقال الشامسي إن الاجتماع ناقش ممثلي بلدية دبي وبلدية الشارقة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حول مواد مشروع قانون اتحادي بشأن المستحضرات البيطرية. وقررت اللجنة استكمال مناقشتها لاحقاً مع ممثلي الحكومة بحضور وزارة التغير المناخي والبيئة، لافتاً إلى اعتماد توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، بعد إدخال بعض التعديلات عليها. وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع قانون اتحادي بشأن المستحضرات البيطرية، فإنه يتكون من 38 مادة، تتضمن السلطات والجهات المختصة بتطبيق القانون في كل إمارة، وتعريفات المستحضرات البيطرية ولجان تسجيلها، والتأكيد على حصول شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتأكيد على قيام شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة بالتسجيل لدى الوزارة، وضرورة تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تتضمن مواد مشروع القانون شروط منح شهادة تسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية والمستحضر البيطري، والمهام والصلاحيات التي تقوم بها الوزارة من ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة، وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة، وتسجيل المستحضر البيطري، ودراسة التقارير الفنّية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدوليّة حول المستحضرات البيطرية واتخاذ ما يلزم بشأنها، ومراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ووضع قوائم بالمستحضرات المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة، وتسعير المستحضرات وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وأية مهام أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتتضمن مواد مشروع القانون العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة تطبيقه، وما يتعلق ببيع أو عرض أو حيازة أو تصنيع مستحضر بيطري مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبيانات المنتج، أو إدخال تلك المنتجات المغشوشة إلى الدولة.
مشاركة :