صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمس، على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، وذلك بعد إقرار التعديلات من مجلسي الشورى والنواب. وبهذا يتولى القضاء العسكري مهمة التحقيق وإصدار الأحكام في القضايا الإرهابية التي تستهدف البحرين. وكان مجلس النواب البحريني صوَّت قبل أسبوع على تعديل قانون القضاء العسكري، ومد مظلَّتَه ليشمل اختصاصه الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها قوات الأمن البحرينية أو قوة دفاع البحرين، و«وافق المجلس على التعديل بصفة الاستعجال، وتمّت إحالته لمجلس الشورى الذي أقره ورفعه إلى الملك». وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، مرسوماً ملكياً من أربع مواد تضمنت التعديل على قانون القضاء العسكري، في مادتين: الأولى «استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها»، ويشمل ذلك «الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج». كما يشمل أيضاً «الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات». ويخضع لهذا التعديل «الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وُجِدت». كما يندرج تحت ذلك «الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم»، وتشمل أيضاً «الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني»، و«الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة». ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة. وفي المادة الثانية تضمن التعديل «استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أي من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أي من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم». ونص المرسوم على استبدال المادة 46 من قانون القضاء العسكري لتصبح «تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون». ونصَّت المادة الثالثة من المرسوم الملكي على أن «تُحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن رُفِعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه». وجاء في المادة الرابعة من المرسوم الملكي: «على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية». واعتبر نواب بحرينيون التعديل على قانون القضاء العسكري استجابة للمخاطر التي تشكلها العمليات الإرهابية على أمن واستقرار البحرين، وما يشكله الإرهاب من عمل منظم يستهدف القوات الأمنية أو القوات العسكرية بشكل عام، ويتلقى الدعم والتدريب من جهات أجنبية، وهو ما دفع المجلس إلى مد مظلة القضاء العسكري لتشمل العمليات الإرهابية لسرعة القضاء العسكري للبت في مثل هذه القضايا مع التأكد من وجود كامل الضمانات التي يوفرها القضاء المدني للمتهمين في مثل هذه القضايا». وكان ملك البحرين صادَق في الثالث من أبريل (نيسان) الحالي على تعديل الدستور البحريني، حيث منح بموجب التعديل القضاء العسكري الحق في مباشرة التحقيق والمحاكمة للضالعين في الأحداث الإرهابية.
مشاركة :