أصدر وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان، قراراً بإلغاء 27 مادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (56 لسنة 1996) الخاصة بالصناعة.وجاء القرار الذي حمل رقم (2/2017) لتعديل نظيرها رقم (296/1999) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (56/1996) في شأن إصدار قانون الصناعة، من أجل التوافق مع التنظيم الصناعي الموحّد لدول «التعاون» ولائحته التنفيذية. وأكد القرار إلغاء المواد من 2 إلى 28 من اللائحة التنفيذية، والتي تتعلق بأنواع المشاريع والفئات التي تمنح لها التراخيص، ناهيك عن كيفية الإصدار، ودراسات الجدوى، ونسبة العمالة الوطنية، وآليات التظلم حال رفض الترخيص، وكيفية إلغاء الترخيص وإجراءات وقف الإنتاح أو تخفيضه.
مشاركة :