الروضان يعدّل لائحة قانون الشركات ويلغي الموافقة المسبقة على العموميات - اقتصاد

  • 10/18/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أصدر قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، على نحو يسمح للشركات بعقد جمعياتها العامة العادية، وغير العادية دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أي اشتراطات أخرى. وكانت إدارة الفتوى والتشريع، ردت على سؤال من «التجارة» انفردت «الراي» بنشره في 2 أكتوبر الجاري، بعدم وجوب إلزام الشركات قانونياً بالحصول على موافقة مسبقاً من «التجارة»، لعقد جمعياتها العمومية العادية وغير العادية. كما كما «الراي» قد أثارت الملف نفسه في عددها بتاريخ 28 مايو الماضي. وجاء في نص قرار الروضان، ما يلي: تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والصادر بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 المعدل بالقرار الوزاري رقم 496 لسنة 2017 المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (122) مكرر نصها كالتالي: - دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقا لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها ضمن المادة السابقة من هذه اللائحة يكفي لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أي اشتراطات أخرى. وبهذا القرار تكون «التجارة» ثاني ناظم رقابي بعد هيئة أسواق المال يلغي الرقابة المسبقة على الميزانيات، بعد إلغاء إلزام الشركات بالحصول على موافقتها المسبقة، لعقد جمعياتها العمومية العادية، وغير العادية. ولفتت المصادر إلى أن القرار استثنى بعض الحالات من عدم إلزامية الحصول على موافقة «التجارة» على عقد الجمعيات العمومية، يأتي في مقدمتها إذا كانت العمومية ستصوت على بند يتعلق باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز استعمالها لرأسمالها. وكانت «الفتوى» أوضحت لـ «التجارة» أن التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية لـ «التجارة» لا يعد شرطاً للموافقة على عقد الجمعية العمومية أو لصحة انعقادها، لكن تقديم البيانات يعد شرطاً لتجديد الترخيص التجاري. كما أن المشرع لم يشترط هذه الموافقة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة بنوعها، وإنما اكتفى في المادة 142 بمجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال، ومكان الاجتماع قبل انعقاده بـ 7 أيام على الأقل. ولفتت المصادر إلى ان قرار الروضان يسهم في تبسيط دورة الإجراءات المقررة على الشركات دون سبب قانوني، كما يقلل من معدل المعوقات التي تتعرض لها بعض الجهات بسبب هذا الشرط، مبينة أن هذا النقاش كان مفتوحاً بين الوزير ورئيس اتحاد المصارف ماجد العجيل، حيث لفت الأخير في لقاء جمعهما في الفترة القريبة الماضية إلى ان شرط الحصول على موافقة «التجارة» على عقد العموميات يمثل أحد أبرز المعوقات التي تواجه البنوك في علاقتها الرقابية مع الوزارة. وأشارت إلى أن قرار إلغاء موافقة «التجارة» المسبقة على عقد الجمعيات العامة يستقيم مع الممارسات الرقابية المعمول بها عالمياً، والتي تظهر عدم قيام الجهات النظيرة لـ «التجارة» باعتماد البيانات المالية للشركات، أو الموافقة عليها بأي كيفية. علاوة على ذلك، فإن القرار يعفي «التجارة» من المسؤولية القانونية المترتبة عليها في حال تكشف مستقبلاً وجود أي مخالفات في ميزانيات معتمدة من الوزارة، إلى جانب تخفيف تكدّس الأعمال غير الضرورية في الوزارة، وتفادي تعطيل مصالح العديد من الشركات دون جدوى تذكر.

مشاركة :