الراية تنشر مشروع تعديل قانون المحاماة

  • 4/25/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كتبت - هناء الترك :ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 11 لعام 2017 المنعقد بتاريخ 15-3-2017 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2016، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15/ فقرة أولى، 16، 19/ بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد إلى القانون. شملت التعديلات 16 مادة من مواد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وهي المواد 4 و5 و6 و9 و13 و15 و16 و19 و20 و21 و31 و37 و45 و60 و66 و67. تتناول المادة 4 استعانة الوزارات والأجهزة الحكومية بأحد المحامين أو بمكتب محاماة، وتدور المادة 5 حول تولّي موظّفي قطر للبترول الاختصاصات المتعلقة بالمهنة، فيما تتعرض المادة 6 إلى إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعة، أما المادة 9 فتتناول حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب محاماة قطرية أمام القضاء وجلسات المحاكم، وتختص المادة 13 بتحديد شروط قيد المحامين المشتغلين وسماتهم المهنية والعلمية والشخصية. وتتناول المادة 15 شروط قيد جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، والمادة 16 شروط قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز. وتشير المادة 19 إلى عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأعمال أخرى أو العمل لدى جهات حكومية ومؤسسات وشركات. كما تتناول المادة 20 قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب، ومدة التدريب المقترحة، والمادة 21 إعفاء المحامي من مدة التدريب. وتفيد المادة 31 إمكانية الجهات تعيين محام تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه، وتحدد المادة 37 أتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوى، أما المادة 45 فتتناول المظهر اللائق لمكتب المحامي لمزاولة مهنة المحاماة. وتدور المادة 60 حول سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه، والمادة 66 حول تولّي وزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع من محام والمادة 67، حول تأديب المحامين من خلال مجلس تأديب برئاسة قضاة.  ومن المتوقع أن تشمل تعديلات مشروع القانون استدراك النقاط الخلافية التي كانت معروضة للنقاش بين وزارة العدل وجمعية المحامين، بحيث يتضمن مشروع القانون إلغاء النص الخاص بالسماح لوكلاء الشركات، سواء القطريين أو غير القطريين بتمثيل الشركات أمام المحاكم، وقصر ذلك على مكاتب المحاماة القطرية، وإلغاء مبدأ الجوازية في قيد المحامين من مقترح تعديل المواد 14، 15، 16 من هذا القانون، وإلغاء شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات من شروط القيد بجدولي المحامين المقبولين بمحكمة الاستئناف والتمييز، وتخفيض المدة المتطلبة بالنسبة للمحامين غير القطريين للعمل في مكاتب المحاماة القطرية لمدة سنة. ومن بين المقترحات النص على عدم اعتبار تملك المحامي للأسهم والحصص من قبيل الأعمال التجارية المحظورة، وإلغاء جزاء تخفيض درجة القيد، وإلغاء جزاء وقف المحامي المخالف، على أن يكون ذلك من سلطة مجلس التأديب القضائي فقط.

مشاركة :