الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون المحاماة.. وقرارات وزارية

  • 1/11/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها بالجريدة لإثراء المنظومة التشريعية في الدولة. ومن بين التشريعات القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والذي تناول في مادته الأولى استبدال عبارة «إدارة شؤون المحاماة» بعبارة «إدارة الفتوى والعقود»، وعبارة «كتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم» بعبارة «كتاب مسجل، وبموجبه تتمتع إدارة قضايا الدولة بصلاحية التعاقد مع أحد المحامين القطريين بعد موافقة سعادة وزير العدل أو من يفوضه وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك». وبموجبه تمتع أعضاء قضايا الدولة بالامتيازات التي يتمتع بها المحامون، حيث لا يجوز التعدي عليهم بالقول أو الإهانة أو الإشارة أو التهديد أثناء القيام بمهام مزاولة المهنة، ويعاقَب المتعدي بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجرائم ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة أو المحامين، ولا يجوز في غير حالات التلبس القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً أو التحقيق معهم أو تفتيش مكاتبهم بأمور تتعلق بإدارة مهنتهم إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل بناءً على أمر صادر من القاضي المختص. كما ألزم القانون الجهات التي يزاول أعضاء قضايا الدولة مهنتهم أمامها أن تقدم لهم التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجباتهم، وعلى تلك الجهات السماح لهم بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى ما لم تطلب مصلحة التحقيق غير ذلك، ويتعين إثبات ذلك في ملف الدعوى، ولهم أن يحصلوا أثناء التحقيق على صورة كاملة من الأوراق إلا إن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، ولهم أن يتظلموا أمام النائب العام إذا رفضت طلباتهم بالحصول على صورة من أوراق التحقيق خلال 10 أيام من تاريخ إخطارهم بالرفض. وبموجبه تتولى لجنة قبول المحامين منح التراخيص للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب المحامين القطريين بالحضور باسم المكتب أمام المحاكم أو النيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري. ولها استثناء المحامين من أن يكون لهم مكتب لمزاولة مهنهم لمدة محدودة وفقاً للشروط التي تحددها. وبموجب هذا القانون تميز المحامون ببعض المميزات مثل حق امتلاك أسهم في الشركات المساهمة، ولهم الاتفاق مع ذوي الشأن على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة لا تزيد على 10 % من قيمة ما يحكم به في الدعوى، ويسقط حق الموكلين في التقدم بشكوى ضدهم بمضي ستة أشهر من تاريخ علمهم بالوقائع المكونة لموضوع الشكوى. وتضمن القانون مواداً إضافية بعدم جواز نقل درجة قيد المحامين الذين وقع عليهم جزاء تأديبي إلا بعد انقضاء الفترات التأديبية، وتمحى تلك الجزاءات بانقضاء تلك الفترات بقرار من اللجنة دون الحاجة إلى طلب منهم. كما تضمن العدد قرارات لرئيس مجلس الوزراء، من بينها إنشاء لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص، وإعادة تنظيم مكتب الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى قرارات وزارية أخرى.;

مشاركة :