سالم عبد الغفور | أصدرت هيئة أسواق المال قرارها أمس بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية التي تقضي بإلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية للشركات المدرجة كشرط للإفصاح، وذلك تأكيداً لما نشرته القبس في عددها الصادر بتاريخ 20 أبريل. كما أكدت الهيئة ما ذهبت إليه القبس، من أن بداية التطبيق سوف تكون اعتباراً من البيانات المالية للنصف الأول وعدلت المادة (1-17) من الكتاب الثاني عشر «قواعد الإدراج»، والتي كانت تنص على أنه: «يوقف سهم الشركة المدرجة في البورصة عن التداول إذا لم تقم بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لها لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ موافقة الجهات الرقابية على بياناتها المالية السنوية، وتستثنى من الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات. وأصبح النص الجديد: «على كل شركة مدرجة في البورصة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية، وخلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة للبيانات المالية السنوية، كما يجب على الشركات المشار اليها – عدا البنوك – تقديم بياناتها المالية المشار اليها خلال ذات المواعيد للهيئة، ويوقف سهم الشركة في حالة مخالفتها لهذه المادة .كما يوقف سهم الشركة المدرجة في البورصة، إذا لم تقم بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات. الرقابة اللاحقة وقالت الهيئة في تعميم لها، إنه حرصاً على الارتقاء ببيئة الأعمال مع حماية حقوق المتعاملين، فقد عكفت خلال الفترة، التي أعقبت دخول اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة حيز التنفيذ، والفترة السابقة عليها، على تقييم مدى التزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، وكذلك تقييم كفاءة وفاعلية أعمال المراجعة، والتدقيق على الأشخاص المرخص لهم، وخلصت من ذلك كله إلى الاطمئنان إلى البدء باتباع الممارسات المعمول بها عالميا، من عدم قيام الجهات المثيلة للهيئة بإصدار كتب للجهات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد إحاطتها علما بمضمون البيانات المالية، وعلى أن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ 2017/6/1. ومن ثم تسترعي الهيئة انتباه الأشخاص المرخص لهم وصناديق الاستثمار، إلى عدم عرض مسودة البيانات المالية المرحلية المراجعة، أو مسودة البيانات المالية السنوية المدققة على الهيئة، لغرض الحصول على الكتاب المشار إليه، علما بأن الهيئة، واعتبارا من التاريخ المشار إليه، سوف تتوقف عن إصدار ذلك الكتاب. وأكدت الهيئة أن مؤدى هذا التوجه هو اتباع منهج الرقابة اللاحقة، ومن ثم التوافق مع الممارسات المتبعة عالمياً بهذا الشأن، وهو ما يعني استمرار مراجعة الهيئة المتأنية والدقيقة للبيانات المالية للشركات الخاضعة لرقابتها، من دون أن تتقيد في ذلك بمدى زمني معين، يتعين عليها خلاله أن تنتهي فيه من مراجعتها، وعلى الجانب الآخر استمرارية التحقق من اضطلاع كل من مجلس إدارة الشركة ومراقبي حساباتها بمسؤولياتهم نحو سلامة ودقة البيانات المالية، بحسبانهم الجهات المكلفة قانوناً بذلك، مطالبة الأشخاص المرخص لهم وصناديق الاستثمار بمراعاة الاستمرار في إرسال البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، وتقرير مراقب الحسابات إلى الهيئة في المواعيد المقررة لذلك. صناديق الاستثمار ورداً على التساؤلات، التي طرحتها القبس حول شمول صناديق الاستثمار بهذا الإعفاء، عمّمت الهيئة على كل مديري الصناديق، الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية»، بضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة رقم 2 ــــ 35 من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والخاصة بجمعية حملة وحدات الصناديق، وضرورة التقيد بجميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فيما يخص جمعية حملة وحدات الصناديق. وأضافت أنه واعتبارا من 2017/6/1 فلا حاجة إلى طلب اعتماد مسودة جدول أعمال الجمعية من قبل الهيئة، قبل توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية، وكذلك لا حاجة للحصول على موافقة الهيئة المسبقة على البيانات المالية المرحلية المراجعة أو السنويةالمدققة للصناديق، مشددة على ضرورة استيفاء موافقة الهيئة المسبقة على البنود التي تعرض على جمعية حملة الوحدات وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ضرورة استيفاء موافقة الهيئة المسبقة عليها قبل عرضها على الجمعية. وقالت: حرصاً من الهيئة على عدم تأخر عقد اجتماعات الجمعيات العامة لمساهمي الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم وصناديق الاستثمار، وتقليصا للموافقات والإجراءات اللازمة لعقد اجتماع تلك الجمعيات، فقد انتهت الهيئة إلى عدم الحاجة لإصدار موافقة مسبقة على جدول أعمال الجمعيات العامة للكيانات المشار إليها، وعلى أن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ 2017/6/1. ودعت الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم وصناديق الاستثمار إلى عدم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو جمعية حملة الوحدات على الهيئة بغرض استيفاء موافقتها عليها، علما بأنها واعتبارا من التاريخ المشار إليه سوف تتوقف عن إصدار كتاب يفيد موافقتها على جدول أعمال الجمعيات المشار إليها. وأكدت على ضرورة إخطار الهيئة بجدول أعمال الجمعية وميعاد ومكان الاجتماع- مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية- في المواعيد المقررة لذلك، وكذلك مراعاة استيفاء موافقة الهيئة المسبقة- وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى- على البنود التي تعرض على الجمعية العامة وأوجب قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الهيئة ولائحته التنفيذية ضرورة استيفاء موافقة الهيئة المسبقة عليها قبل عرضها على الجمعية.
مشاركة :