أصدرت هيئة اسواق المال تعميماً رسمياً إلى كل الأشخاص المرخص لهم، فيما عدا صناديق الاستثمار، تخطرهم فيه بعدم الحاجة إلى الموافقة المسبقة على البيانات المالية. وجاء في التعميم مايلي: "حيث إن الهيئة قد أفردت العديد من الأحكام باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتنظيم الرقابة والإشراف على الأشخاص المرخص لهم على النحو الذي يضمن مراجعة حساباتهم من قبل مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة -بعدما نظمت مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بالفصل الثالث من الكتاب الخامس للائحة التنفيذية- كما يضمن توفير الوسائل الملائمة للهيئة للتحقق من التزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والوقوف بشكل مستمر على أوضاعهم المالية. وبعد مرور أكثر من عام على دخول اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه حيز التنفيذ، قيمت الهيئة خلالها وخلال الفترة السابقة عليها مدى التزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه ولائحته التنفيذية، كما قيمت كفاءة وفاعلية أعمال المراجعة والتدقيق على الأشخاص المرخص لهم، وخلصت من ذلك كله إلى الاطمئنان إلى البدء باتباع الممارسات المعمول بها عالميا بهذا الشأن من عدم قيام الجهات المثيلة لهيئة أسواق المال باعتماد البيانات المالية للأشخاص الخاضعة لرقابتها أو الموافقة عليها بأي كيفية، ومن ثم فإنه ونفاذا لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 9 - 15 واعتبارا من 1 يونيو المقبل، يراعى عدم عرض مسودة البيانات، وكذلك مسودة البيانات المالية السنوية المدققة على الهيئة لاعتمادها، كما أن الهيئة واعتبارا من التاريخ المشار إليه سوف تتوقف عن إصدار كتاب بما يفيد إحاطتها علما بالبيانات المالية، وعلى أن يقوم الأشخاص المرخص لهم بإرسال البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، وتقرير مراقب الحسابات إلى هيئة أسواق المال، خلال مدة لا تجاوز: أ- 45 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية المرحلية. ب- 90 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية السنوية. مع مراعاة أن يتم إرسال البيانات المالية في توقيت متعاصر مع توقيت الإفصاح عنها للبورصة أو قبل الإفصاح للبورصة. وعلى أن يلغى أي حكم ورد بتعميم آخر يتعارض مع ما جاء بهذا التعميم". وفي إجراء مواز، أصدرت الهيئة تعميماً إلى كافة مديري الصناديق الذين تسري عليهم أحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية، جاء فيه الآتي: "نود أن نسترعي انتباهكم إلى ضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة رقم (2-35) من الفصل الثاني (الصناديق) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والخاصة بجمعية حملة وحدات الصناديق، وضرورة التقيد بجميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فيما يخص جمعية حملة وحدات الصناديق". علما أنه واعتبارا من 1/6/2017 فلا حاجة إلى طلب اعتماد مسودة جدول أعمال الجمعية من قبل الهيئة، قبل توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية، وكذلك لا حاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على البيانات المالية المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة للصناديق. هذا، ويراعى استيفاء موافقة الهيئة المسبقة على البنود التي تعرض على جمعية حملة الوحدات، وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة ضرورة استيفاء موافقة الهيئة المسبقة عليها قبل عرضها على الجمعية. ... وتسهل إجراءات عقد الجمعيات العمومية في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية، أصدرت هيئة الأسواق التعميم التالي: «حرصاً على عدم تأخر عقد اجتماعات الجمعيات العامة لمساهمي الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم في المواعيد المقررة، وتقليصاً للموافقات والإجراءات اللازمة لعقد اجتماع تلك الجمعيات، ونفاذاً لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 9 - 15 لسنة 2017) فإنه واعتباراً من تاريخ 1/6/2017، يراعى عدم عرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركات المشار إليها على الهيئة بغرض استيفاء موافقة الهيئة عليه، كما أن الهيئة واعتباراً من التاريخ المشار إليه سوف تتوقف عن إصدار كتاب يفيد موافقتها على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. وعلى أن تستمر هذه الشركات في إخطار الهيئة بجدول أعمال الجمعية وميعاد ومكان الاجتماع – مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية - قبل تاريخ عقد الجمعية بعشرة أيام عمل على الأقل، كما تستمر في موافاة الهيئة بنسخة مصدقة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية – حسب الأحوال - وشهادة التأشير بالسجل التجاري بما يكون قد طرأ على عقد الشركة من تعديل، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع. هذا، ويراعى استيفاء موافقة الهيئة المسبقة – وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى – على البنود التي تعرض على الجمعية العامة وأوجب قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الهيئة ولائحته التنفيذية ضرورة استيفاء موافقة الهيئة المسبقة عليها قبل عرضها على الجمعية».
مشاركة :