أيمن شكل: ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار هيئة البحرين للثقافة والآثار بحل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي، بزعم نشرها صورا تسيء إلى البحرين عالميا، ونيل أصحاب هذه الصور على جوائز عالمية عن هذه الصور، وقالت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، إن الصور التي أرفقتها الهيئة بلائحة الدعوى يرجع تاريخها لما قبل تأسيس الجمعية، ولا يوجد صلة بينها وبين الجمعية. وأقامت الجمعية الدعوى مشيرة إلى أنه تم الترخيص للمدعين بتأسيس جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي بتاريخ 22 نوفمبر 2015، وقد تم تسجيلها في سجل قيد الجمعيات والأندية الثـقافية والفنية الخاضعة لإشراف هيئة البحرين للثقافة والأثار وقد فوجئ المدعين بصدور قرار من قبل هيئة البحرين للثقافة والاثار بحل الجمعية المذكورة وتعيين المدعى عليه الثاني مصفيا لها، ودون توضيح لماهية المخالفات المنسوبة للجمعية ودون مواجهتها بها ، وطلبت الحكم أولا: قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة الأمر بوقف أعمال التصفية في مواجهة المدعى عليهما وثانيا: في الموضوع إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي وبإعادة تثبيت تسجيلها في سجل قيد الجمعيات، وإلزام هيئة البحرين للثقافة والاثار برسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ممثل المدعى عليها الأولى قدم مذكرة بسبب إصدار القرار تفيد بأنه اتضح لهيئة البحرين للثقافة والاثار بعد متابعة نشاط الجمعية، تبين قيامها ببعض الانشطة الدولية والتي تخالف بها نصوص قانون الجمعيات والاندية الثقافية إذ تبين بأنهم قد قاموا بنشر صور تسيء بسمعة مملكة البحرين عالمياً وقد نال بعض الاعضاء جوائز عالمية وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة، ومن ثم يخضع هذا السبب لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون من عدمه، لكن المستندات المقدمة للمحكمة وهي عبارة عن مجموعة صور صغيرة منسوب صدورها لشخص يدعى (م.ش) والذي خلت الأورق من بيان صلته بالجمعية المشار إليها سلفا، وكذلك الصورة الاخرى التي تضمنها المستند الثالث منسوب صدورها إلى شخص يدعى ( ع. ا.) وهو عضو بالجمعية إلا ان الثابت من باقي المستندات ان الجوائز التي حصل عليها هؤلاء الاشخاص كانت في عام 2014 و عام 2013 ، وان تلك الافعال وقعت في تاريخ سابق على الوجود القانوني للجمعية التي صدر القرار بالترخيص بتسجيلها في 22 نوفمبر 2015، ولم تثبت جهة الادارة وقوع ثمة مخالفات أخرى للبند 4 من المادة 50 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بعد تاريخ الترخيص لتلك الجمعية يمكن مساءلتها عنها أو صدور افعال عن الاشخاص الذين ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺴﻠﻄﺔ ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ بموجب نظامها الاساسي ﻟﻠﺘﺼـﺮﻑ باسمها ولحسابها، الامر الذي يكون معه القرار المطعون فيما تضمنه من حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون ، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2016 الصادر عن المدعى عليها الأولى بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمتها بمصروفات الدعوى ومبلغ وقدره 20 دينار مقابل اتعاب المحاماة.
مشاركة :