دائرة القضاء تحذر من الاثار السلبية للمحافظ الوهمية

  • 4/30/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي أعمال الملتقى الإعلامي الـ 40 بعنوان "المحافظ الوهمية وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع" وذلك بهدف نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر المحافظ الوهمية. وحذر الملتقى من الآثار السلبية لجرائم توظيف الأموال على الأفراد والمجتمع وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني بوصفه نشاطا اقتصاديا خفيا وغير حقيقي أو قانوني وإفساد المناخ الاستثماري والإضرار بأسواق المال وضياع حقوق الأفراد وأموالهم وغرس القيم غير الإخلاقية من خلال الكسب غير المشروع والرغبة في الثراء السريع. وقال رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي المستشار حسن محمد الحمادي إن المحافظ الوهمية تعني تجميع الأموال من الأفراد بحجة استثمارها في نشاط اقتصادي مقابل نسبة فائدة محددة دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية.. أما توظيف الأموال فهو سلوك ينتهجه بعض الأشخاص من المستثمرين في أموال الناس من خلال الدعاية والإعلان بأي طريقة كانت بقصد إقناع الناس بتسليم أموالهم بغرض استثمارها مقابل أرباح يتم الوعد بها شفاهة أو كتابة. وأشار إلى أنه لا يوجد نشاط اقتصادي مصرح به تحت مسمى توظيف الأموال والشركات التي تمارس هذا النشاط تعمل عادة دون ترخيص أو تكون مدرجة تحت نشاط اقتصادي آخر وتمارس هذا النشاط دون ترخيص. ولفت إلى تنوع أشكال وصور المحافظ الوهمية بين الشركات العقارية - وهي الشكل الغالب - وشركات التجارة العامة والأسهم وتجارة السيارات. وتحدث الحمادي عن الإطار القانوني لجرائم توظيف الأموال .. لافتا إلى أنه في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته نصت المادة 399 على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم . وأوضح أن الطريقة الاحتيالية تتمثل في قضايا المحافظ الوهمية بإيهام المجني عليهم بوجود نشاط إقتصادي حقيقي على خلاف الحقيقة يدر أرباحا طائلة وكان من شأن ذلك خداع المجني عليهم وحملهم على تسليم أموالهم والاستيلاء عليها. وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن انشاء دائرة التنمية الاقتصادية والذي نص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ويعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقال رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي إنه جاء في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسل الأموال تعتبر جرائم الاحتيال من المصادر الأساسية لجرائم غسل الأموال ويعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة وارتكب عمدا أحد الأفعال التالية وأهمها كل من حول أو نقل أو أودع أو حف أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد اخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع و أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها و اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات. وأشار إلى أن عقوبة كل من يرتكب أحد الأفعال السابقة أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشدد الملتقى على دور وسائل الإعلام في الوقاية من مخاطر الجريمة، مؤكدا أن للإعلام دور هام في توعية أفراد المجتمع من خلال نشر الأخبار والأحكام القضائية وتغطية الفعاليات ذات الصلة بمواجهة جرائم توظيف الأموال حيث تتحمل وسائل الإعلام المسئولية في مكافحة الجرائم بكل أشكالها على اعتبار أنها تشكل سلطة شعبية تعبر عن صوت وضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه ولكي يتمكن الإعلام من الإسهام بدور إيجابي في التوعية لابد من تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ووسائل الإعلام المختلفة. وأكد أن نيابة الأموال الكلية في أبوظبي هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف في قضايا توظيف الأموال وأن جميع المحافظ الفردية هي محافظ غير قانونية ولا يجوز الانسياق خلفها أو المجازفة ويتعين على الأفراد الراغبين في الإستثمار التعامل في الشركات والمؤسسات الرسمية المرخصة قانونا. وأشار الملتقى إلى أن نيابة الأموال الكلية عملت خلال المرحلة الماضية على رفع توصيات للجهات التشريعية المختصة لإعادة النظر في إيجاد نصوص تجريم خاصة لجرائم توظيف الأموال وتشديد العقوبات فيها حيث أن التكييف القانوني للواقعة يخضع للنص التجريمي لجرائم الإحتيال مع تضمين القانون نصوص تتعلق برد الأموال المستولى عليها أسوة بجرائم الاستيلاء على المال العام. وأكد الاستمرارية في تحديث التشريعات التي تكفل حماية الأفراد والمجتمع وزيادة حملات التوعية والتثقيف بجرائم توظيف الأموال ومخاطر المحافظ الوهمية من خلال الحملات الإعلامية المستمرة من جهات الاختصاص.

مشاركة :