وكلاء «المستهلك الخليجي» يبحثون الأحكام المنظمة للغرامات

  • 5/5/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض: «الخليج» ترأس حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الثامن للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد أمس الخميس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.ناقش الاجتماع التوصيات التي أسفرت عن اجتماعات اللجنة الفنية والمتعلقة ببندين رئيسيين وهما مقترح سلطنة عمان بشأن الغرامات الإدارية ومقترح دولة قطر بشأن الإغلاق الإداري. وشارك في وفد الدولة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وعبد الله الشامسي من إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.أوضح حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، أن جدول أعمال الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات الرئيسية المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، والذي يأتي استكمالاً للجهود الرامية نحو تعزيز ممكنات حماية حقوق المستهلك بالأسواق الخليجية.وتابع حميد بن بطي أن توفير بيئة أمنة وداعمة لحقوق المستهلك تأتي على رأس أولويات دولة الإمارات ودول مجلس التعاون ككل، لما لها من أثر مباشر في تعزيز جاذبية الأسواق وتنشيط الأعمال بمختلف أنواع السلع والخدمات.وأشار إلى أن لجنة وكلاء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس نجحت خلال المرحلة الماضية في تحقيق العديد من المكتسبات التي عززت من مستوى التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس في تبني وتطوير ممارسات تضمن توعية المستهلك بحقوقه وتوفير بيئة تجارية صحية بالأسواق الخليجية. وشهد الاجتماع استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح سلطنة عمان حول الغرامات الإدارية، ومقترح دولة قطر حول الإغلاق الإداري. وأيضاً مذكرة الأمانة العامة بشأن تصحيح الخطأ المطبعي في المادة 20 من النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون.وناقش مقترح سلطنة عمان مدى إمكانية إدراج الغرامات الإدارية في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك، في ظل عدم النص عليها في القانون (النظام)، وذلك لإعطاء الجهة الإدارية المنفذة للقانون الحق في أن تفرض غرامات إدارية على بعض المخالفات البسيطة التي لا تستدعي الإحالة إلى الجهات القضائية. فيما بحث مقترح دولة قطر بشأن الإغلاق الإداري، تضمين العقوبة الإدارية في القانون وضبط حالات توقيعها وآجالها الدنيا والقصوى، والجهة المختصة بإصدارها ونظام الطعن في القرارات الصادرة، وهو ما يستدعي إعادة عرض الموضوع على اللجنة التشريعية للنظر في إعادة تضمين الأحكام الخاصة بالإغلاق الإداري بالقانون النظام الموحد لحماية المستهلك واعتماده على ذلك الأساس تمهيداً لإدراج أحكامه التفصيلية باللائحة التنفيذية.

مشاركة :