توجس في لبنان من استمرار بقاء منصب الرئيس شاغراً

  • 5/20/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

يتزايد شبح الشغور الرئاسي في لبنان قبل 5 أيام على الجلسة البرلمانية الخامسة التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 25 الجاري من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، ويترافق الشغور مع تحذير دبلوماسي غربي من أن الفراغ إذا حصل سيطول بسبب عدم وجود مهلة دستورية جديدة لانتخاب رئيس. وإذا كان رئيس الحكومة اللبنانية يصف أي حال فراغ بأنّها "كاس مرّة" فإن البطريرك الماروني بشارة الراعي لا ينفكّ يحذّر من مغبّة الفراغ الرئاسي واصفاً إياه بأنّه "عار". وأمس اجتمع سلام بالراعي قبيل سفره الى الرياض، وقال سلام في مؤتمر صحافي مشترك في السراي الحكومي "بأن حضور جلسات انتخاب الرئيس واجب وطني ودستوري". وأضاف: "لم اجتمع مع الاطراف لاقنعهم بذلك، والمؤسف أن الشغور لم يحصل لأسباب طارئة بل ثمة 6 أعوام مرت والدولة نمت وبنيت فهل بعد هذه السنوات استفقنا على مسألة الشغور؟". مشيراً الى أن البطريرك الراعي يبذل مساعي حثيثة ونأمل تجنب ما لا نريده". وقال: "نحن هنا لملء الشغور فهل نخلق شغوراً جديداً ؟ والفراغ لن يكون مريحاً للطائفة المارونية ولا لكل الطوائف ولا لكل لبنان". وأعلن سلام أن "المادة 62 تتحدث عما يحصل إن وقع الشغور في موقع الرئاسة، وهناك بعد آخر قد يذهب الى الفراغ إن جرت محاولة لتسييس الشغور ونأمل ألا نصل الى ذلك". من جهته، أكد البطريرك الراعي "ان انتخاب رئيس للجمهورية يعطينا ثقة بالوطن ولا يجوز ترك المركز شاغراً في ظل البدء بملء المراكز". وبالرغم من تفاؤل غير مسبوق لدى أنصار "التيار الوطني الحرّ" بإمكانية وصول العماد ميشال عون الى سدّة الرئاسة الأولى قبل انتهاء المدة الدستورية إلا أنّ الأجواء السياسية والدبلوماسية لا تتقاسم هذا التفاؤل مشيرة الى أنّ "الاستحقاق الرئاسي اللبناني لا يزال يحتاج الى وقت لكي ينضج". من جهته، يقول الوزير السابق والحقوقي رئيس مجلس الخدمة المدنية سابقا الدكتور خالد قباني ل"الرياض" بأنّ المادّة 74 من الدستور اللبناني تنصّ على الآتي: "إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون. وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابيّة". ويشرح قباني هذه المادة بقوله: "إن الدستور لم يحدد ما هو "السبب الآخر" وقد يكون الشغور وعدم توصل المجلس النيابي الى انتخاب رئيس ضمن المهلة المحددة دستورياً وبالتالي يمكن للمجلس أن يتنادى للاجتماع والانتخاب كونه هيئة ناخبة، لكن ذلك لا يمنع رئيس المجلس النيابي (نبيه بري) من توجيه الدعوة للانتخاب كما عكف منذ بداية المهلة الدستورية فيستمر بإرسال الدعوات من أجل انتخاب رئيس عبر تحديد يوم الجلسة وتوقيتها".

مشاركة :