قرار بترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في دبي

  • 5/16/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج» أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (18) لسنة 2017، بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي، للحفاظ على سلامة قائديها وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية المتبعة، وإلزام مالكي الدراجات النارية الترفيهية، ومكاتب تأجيرها، ومنظمي الفعاليات بالشروط، والإجراءات، والضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن.وحدد القرار الذي تطبق أحكامه في كل أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، اختصاصات مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات لتشمل: ترخيص الدراجة النارية الترفيهية وتسجيلها، وإصدار التصريح لمكتب التأجير ومُشغِّل الحلبة الترفيهية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء الحلبات الترفيهية، أو إقامة الفعاليات المُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية، وزيادة الوعي بالاستخدام الآمن والسليم للدراجات النارية الترفيهية، والرقابة والتفتيش على المُخاطَبين بأحكام هذا القرار، والتحقق من مدى التزامهم بأحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.عرف القرار الدراجات النارية الترفيهية، بأنها مركبات مزودة بمحركات احتراق داخلي ذات عجلتين أو أكثر للاستخدام في التضاريس الوعرة الرملية، والطينية، والصخرية، لغايات ترفيهية، وحظر على أي شخص قيادتها في الأحياء السكنية، أو على الطرق المُعبّدة في دبي، أو أي منطقة تحظر هيئة الطرق والمواصلات، أو الجهات الحكومية المعنيّة، قيادتها فيها. شروط قيادة الدراجة النارية الترفيهية ووفقاً للقرار، يُشترط فيمن يقود الدراجة النارية الترفيهية: ألا يقل سنه عن ست عشرة، ويجوز لمن هم دون هذا السن، قيادتها تحت إشراف ومسؤولية أولياء أمورهم، شريطة أن تكون الدراجة مناسبة لاستخدامهم، على أن يكون لائقاً صحّياً لقيادة هذه النوعية من الدراجات، وأن يكون مُلِمّاً بقواعد تشغيلها وقيادتها، وأن يرتدي الملابس المُخصّصة.وحدد القرار شروط الترخيص للأفراد، وهي: ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، وإثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات. كما يشترط أن يكون طالب الترخيص مالكاً للدراجة، أو حائزاً لها حيازة مشروعة، وأن يسدّد الرسم المُقرّر على ترخيصها، واستيفاء أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ترخيص دراجات مكاتب التأجير يُشترط لترخيص الدراجة، العائدة إلى مكتب التأجير، ملكيتها له، وإثبات هذه الملكية بموجب المُستندات الرسميّة، وأن يكون التصريح الصادر لمكتب التأجير ساري المفعول، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات.‌ونصّ القرار على أن تسجّل الدراجة وترخّص لدى مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وأن تكون مدة صلاحية الترخيص لدراجات مكاتب التأجير سنة واحدة.يصدر تصريح مزاولة مكاتب تأجير الدراجات لنشاطها في دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.ووفقاً للقرار يحظر تخصيص أي موقع كحلبة ترفيهية، أو إقامة أي فعالية تتعلق بالدراجات النارية الترفيهية في دبي، قبل الحصول على موافقة مُسبقة.وتلتزم مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية، بحسب القرار، بالتزامات محددة منها: إعداد سجل خاص تُدوّن فيه أسماء مُستأجريها، وجنسياتهم، وأعمارهم، وتاريخ ووقت الاستئجار ومُدّته، وأي بيانات أخرى ترى مؤسسة الترخيص أهمية تدوينها.يجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطّياً لدى المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقه وفقاً لأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. وصف المخالفة ومقدار الغرامة بالدرهم 1 مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية من دون تصريح 50002 تشغيل حلبة ترفيهية من دون تصريح 50003 تنظيم فعالية مُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية من دون الحصول على موافقة المؤسسة 20004 الاستمرار بمزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية بعد انتهاء مُدّة التصريح 500 درهم عن كل شهر تأخير وبما لا يزيد على 5000 درهم، ولغايات استيفاء هذه الغرامة يُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً5 عدم الالتزام باشتراطات ومُتطلّبات التصريح 20006 قيادة الدراجة النارية الترفيهية في الأحياء السكنية، أو على الطُرُق المُعبّدة، أو في أي منطقة تحظر الهيئة أو الجهات الحكومية المعنيّة قيادتها فيها 5007 قيادة، أو تأجير دراجة نارية ترفيهية لا تتوفر فيها اشتراطات الأمن والسلامة والبيئة المُحدّدة من قبل المؤسسة 5008 عدم ارتداء الملابس المُخصّصة أثناء قيادة الدراجة النارية الترفيهية 5009 تأجير دراجة ترفيهية لشخص لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القرار أو لائحته التنفيذية 100010 قيادة دراجة نارية ترفيهية غير مُرخّصة، أو مُنتهِية الترخيص، أو لا تحمل لوحة أرقام 50011 عدم قيام مكتب التأجير بالتأمين على الدراجة النارية الترفيهية المملوكة له وركابها أو انتهاء التأمين من دون تجديده 500 درهم عن كل دراجة نارية ترفيهية12 إجراء أي تعديلات على الدراجة النارية الترفيهية بهدف زيادة سرعتها، أو رفع صوت مُحرّكها، أو تعديل المُواصفات المُحدّدة من المؤسسة 200013 عدم إخطار الجهات المعنيّة في حال وقوع أي حادث داخل الحلبة الترفيهية تنجم عنه إصابات جسدية 200014 عدم توفير أجهزة ومُعِدّات الوقاية والسلامة والإسعافات الأوّلية اللازمة لمُستخدمي الدراجة النارية الترفيهية داخل الحلبة الترفيهية 100015 عدم التزام مكتب التأجير بالشروط المُعتمدة لدى الجهات المعنيّة في الإمارة لتخزين وقود الدراجة النارية الترفيهية 100016 عدم التزام مكتب التأجير بتزويد الدراجة النارية الترفيهية بالوقود في الأماكن المُصرّح بها من المؤسسة 100017 قيام مكتب التأجير بتأجير دراجة نارية ترفيهية عائدة للغير من دون الحصول على موافقة المؤسسة المُسبقة على ذلك 100018 عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية 1000 مقدار الرسم بالدرهم 1 إصدار أو تجديد التصريح لمكتب التأجير 10002 إصدار أو تجديد التصريح لمُشغِّل الحلبة الترفيهية 5003 إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح 1004 ترخيص أو تجديد ترخيص الدراجة النارية الترفيهية 1505 الفحص الفنّي للدراجة النارية الترفيهية 1006 إصدار الموافقة لفعالية مُؤقّتة تتعلق بالدراجات النارية الترفيهية 1000 درهم عن كل أسبوع وبحد أقصى (4) أربعة أسابيع في السنة الواحدة. ولغايات استيفاء هذا الرسم يُعتبر جزء الأسبوع أسبوعاً كاملاً مُخالفات بحسب القرار يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، وتُضاعف قيمة الغرامة حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها، وبما لا يزيد على 30 ألف درهم.

مشاركة :