المحاكم تنظر 659 قضية حرمان سيدات من المستندات الزوجية

  • 5/25/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

شهدت محاكم المملكة حرمان 659 سيدة من مستندات الزوجية منذ بداية العام الحالي، مما عطل مصالحهن وبقين في أروقة المحاكم، من أجل الحصول على هذه المستندات التي حُرمن منها، وتحتل الرياض الصدارة في معدل تعسف الرجال وحرمان النساء من المستندات الزوجية، إذ بلغ عدد القضايا والمطالبات فيها 162 قضية، تليها جدة بـ 137 قضية . وأكد القاضي السابق طالب آل طالب أنه في حال صدور حكم قضائي بتسليم المستندات الزوجية للزوجة، وامتناع الزوج عن هذا الأمر وعدم التنفيذ فإنه يعاقب بالسجن، إضافة إلى أن مخالطة هذه القضية لقضايا الابتزاز، مثل امتناع الزوج عن تسليم المستندات وابتزازه للمرأة بها، يخضعه للمعاقبة وفقاً لجريمة الابتزاز والتي تصنف من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، أيضاً تُشدد العقوبة إذا ثبت عبث الزوج بمستندات الزوجة الخاصة وإتلافها. وأوضح آل طالب أن المستندات الزوجية منها ما هو حق للزوج، مثل بطاقة العائلة وعقد النكاح ونحوه، ومنها ما هو حق للزوجة مثل بطاقتها وصورها الشخصية، فإذا كانت بينهما دعوى أصلية منظورة في المحكمة العامة، هي دعوى طلب فسخ أو خلع أو طلاق فيكون نظر المطالبة بالمستندات من اختصاص المحكمة العامة تبعاً للدعوى المنظورة، وإذا لم يكن بينهما دعوى وإنما تم الطلاق أو الفرقة، فيكون نظر الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية - حالياً -، بخاصة إذا كانت المستندات والأوراق المنقولة حصل عليها الزوج عن غير وجه حق بغصب وحيلة. وقال إن كان الزوج حصل على المستندات عن طريق مشروع ثم امتنع عن تسليمها، فالاختصاص منعقد للمحكمة العامة وهناك من يقول الجزائية، وما زال هذا الاختصاص مثار جدل بين المهتمين، مضيفاً هناك المستندات المتعلقة بالأبناء مثل شهادات الميلاد والتطعيم وتكون لمن هم في حضانته، وتصنف هذه الدعاوى ضمن دعاوى (استرداد الحيازة) ولها صفة الاستعجال بنص النظام.وأوضح آل طالب أن منع السيدة من المستندات الزوجية نظمها نظام المرافعات الشرعية في الدعاوى المتعلقة بالمستندات، وتصنف هذه الدعاوى ضمن دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها، فإذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع، تختص بنظرها المحكمة الجزائية، أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع فيختص النظر في دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها لَها صفة الاستعجال. المحاكم السعوديةالمستندات الرسمية

مشاركة :