«العدل» تضع ملاحظاتها على قانون الإعسار

  • 6/3/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تامرحماد | وضعت وزارة العدل بعض الملاحظات على مشروع قانون بشأن إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية (أو ما يعرف بقانون الإعسار)، وحصلت القبس على نسخة من ملاحظات وزارة العدل التي جاء فيها: انتظمت مواد مشروع القانون عشرة أبواب ولم تتضمن تلك الأبواب ثمة فصول. وبعض المواد جاءت في غير موضعها ولا يتفق ترتيبها مع الأبواب التي وردت بها وفي ما يلي بعض الملاحظات: أولاًَ: أ – الباب الأول ويتضمن التعريفات ولم تتضمن هذه التعريفات تعريفاً للمنشآت التجارية، ويجب أن يتضمن المشروع تعريفاً لها ليحدد نطاق سريان أحكامه. ب – جاء تعريف المدين في البند رقم 13 من المادة الأولى بأنه الشخص الذي يقيم دعوى بموجب هذا القانون أو المقام ضده دعوى الإفلاس من دائنيه، وصياغة هذا التعريف توحي بإمكانيةرفع دعوى الإفلاس على غير التاجر. ونرى أن يكون تعريف المدين هو كل تاجر أو شركة يقيم دعوى بموجب أحكام هذا القانون أو تقام ضده دعوى إفلاس على دائنيه. ونرى أنه هذا التعريف يعالج قصور المشروع في بيان نطاق سريان أحكام القانون وعدم وجود تعريف للمنشآت التجارية. ثانياً: الباب الثاني – أطراف دعوى الإفلاس – المواد من 2 إلى 30. أ – أجاز نص المادة الثانية من المشروع للمدين أن يقيم دعوى الإفلاس، إذا كان معسراً أو توقع الإعسار في وقت قريب، ونرى أن القانون التجاري ينظم الإفلاس لا الإعسار ولذلك نرى أن يتم تعديل صياغة المادة لتصبح «يجوز للمدين التاجر إذا توقف عن دفع ديونه التجارية أوتوقع توقفه عن الدفع أن يقيم دعوى الإفلاس بطلب التأهيل أو التصفية. كما يجوز ذلك لكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات. ونرى أن تستبدل كلمة «المعسر» أينما وجدت في المشروع كلمة «المفلس» أو المتوقف عن الدفع. ب – نصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز طلب إفلاس أي من الجهات التالية: أ – شركات التأمين. ب – البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي. ج – الجهات الحكومية. ونرى أن عدم خضوع شركات التأمين والبنوك لأحكام هذا القانون لا مبرر له. ج – أجازت المادة 12 إبراء ذمة المدين إذا كان شخصاً طبيعياً من مديونيته في حال انتهاء دعوى الإفلاس. ونصت في فقرتها الأخيرة على أنه «في حال إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً لا يتم إبراء ذمته من المديونية حتى في حال الموافقة على خطة التصفية ويتم التعامل مع مديونيته في هذه الحالة بموجب ما نص عليه الفصل الخامس من القانون». وجاء نص المادة 13مبيناً المديونيات التي لا يجوز إبراء ذمة المدين منها، وهاتان المادتان مكانهما الطبيعي الباب الثامن من المشروع الخاص باختتام دعوى الإفلاس، والتفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الإعتباري في شأن إبراء الذمة تفرقة غير مبررة وتنطوي على شبهة عدم الدستورية والنص في الفقرة الأخيرة على أن يتم التعامل مع مديونية الشخص الاعتباري بموجب أحكام ما نص عليه الفصل الخامس ولم يتضمن هذا الباب فصلاً خامساً، أما الباب الخامس فهو يتعلق بخطة التصفية فضلاً عن ابراء ذمة المدين لا يتصور إلا بموافقة الدائنين في حالة اعادة التأهيل، وفي حالة الصلح الواقي من الافلاس، ولا يجوز ابراء الذمة في حالة التصفية إلا إذا حصل الدائنون على كامل ديونهم، أما إذا انتهت التفليسة دون حصول الدائن على كامل دينه فله الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه. د – المواد من 15 إلى 30 من هذا الباب تتضمن أحكاماً خاصة بتعيين مدير التفليسة واختصاصاته وسلطاته وتقدير أتعابه وعزله ومكانها الباب الثالث الذي يتضمن أحكام إدارة دعوى الافلاس. هـ – نصت المادة 28 من المشروع على ان «تقوم المحكمة المختصة بتحديد أتعاب المدير في حال الموافقة على خطة اعادة التأهيل وعن دعوى اعادة التأهيل بعد تقييم خدماته مع مراعاة أحكام هذه المادة – ولم تتضمن المادة ما يوجب مراعاته عند تقدير الأتعاب. ونرى اضافة عنصر تقييم عمل المدير في هذه الحالة بمراعاة الجهد المبذول والنتيجة التي حققها المدير وغير ذلك من العناصر التي تدخل في تقييم العمل. ثالثاً – الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان «إدارة دعوى الافلاس – المواد من 31 إلى 50»: أ – نرى اعادة ترتيب هذه المواد بان تتصدر المادة 34 – «التي تنص على انشاء سجل تقيد فيه دعاوى الافلاس»، مواد هذا الباب ويصبح رقمها 31. ب – نصت المادة 36 من المشروع على انه «ترفع دعوى الافلاس بتقديم صحيفتها وصور منها بعدد الخصوم إلى المحكمة المختصة وعلى المقرر قيدها في السجل المعد لذلك ويرفق بها المستندات المؤيدة لها المشار إليها في المادة 33. ويلاحظ ان المستندات المؤيدة للدعوى المشار إليها في المادة 33 هي المستندات التي تكون في حوزة المدين وهي السجلات التجارية والنسخة الأخيرة من الميزانية وبيان المصروفات الشخصية للمدين.. الخ، وهذه المستندات لا يتأتى للدائن تقديمها لدى رفعه دعوى الافلاس، ولذلك نرى حذف العبارة الأخيرة. كما نرى ان يورد نص المادة 36 تالياً لنص المادة 31 ليصبح رقمها 32. ج – نصت المادة 39 على نشر ملخص دعوى الافلاس في الجريدة الرسمية ولدى إدارة التوثيق ونرى اضافة السجل التجاري. د – المواد من 42 حتى 45، التي تجيز للمدين في دعوى اعادة التأهيل الاستمرار في تشغيل نشاطه مكانها الطبيعي ضمن نصوص الباب الرابع (اعادة التأهيل). وتورد المواد (46، 47، 48، 49، 50) تاليه للمادة 41 مع تعديل الأرقام. رابعاً – الباب الرابع اعادة التأهيل المواد من 51 إلى 62: أ – جرى نص المادة 51 من المشروع على انه «يجب على المدير بعد قيد دعوى الافلاس التشاور مع الدائنين وغيرهم بشأن اتخاذ إجراءات التحري عن الذمة المالية للمدين، لتحديد أي الخطتين – خطة اعادة التأهيل أو خطة التصفية – ستحقق نتيجة أفضل للدائنين والمدين وعليه ايداع تقرير بذلك أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً. وهذه المادة مكانها الطبيعي في نهاية مواد الباب الثالث ــــ إدارة دعوى الإفلاس ـــــ ونرى أن يكون تقرير المدير متضمناً الخطة المقترحة، وذلك بأن تصاغ نهاية المادة على النحو التالي: وعليه إيداع تقرير بذلك أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً،  يتضمن الخطة المقترحة. ب ــ نرى إعادة صياغة المادة 52، بإضافة عبارة في نهاية النص بشأن إيداع التقرير؛ لتصبح على النحو التالي «يجب على المدير حال قيام المدين بتقديم مقترح خطة إعادة التأهيل أن يقوم بتقييم الخطة، وله إدخال التعديلات التي يراها تتفق وأحكام القانون، إذ وجد أنها تحقق مصلحة الدائنين، وعليه إيداع تقرير بذلك أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما». ج ــ المادة 53 أشارت إلى عقد المحكمة جلسة للنظر في الموافقة على تقرير المدير المنصوص عليه في المادة السابقة، وهي المادة 52، التي تواجه حالة تقديم المدين مقترح خطة إعادة التأهيل فقط، ولم يشر النص إلى التقرير الذي يضعه المدير، وفقاً لأحكام المادة 51، ولذلك نرى إيراد عبارة ـــــ تقديم تقرير المدير المنصوص عليه في المادتين السابقتين. د ـــ المادة 56 تكرار للمادة 53، ونرى حذفها وإعادة صياغة المادة 53، لتصبح على النحو التالي: «تعقد المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تقديم المدير التقرير المنصوص عليه في المادتين السابقتين جلسة للنظر في الموافقة على خطة إعادة التأهيل المقترحة، بحضور المدين وجميع الدائنين وأصحاب حقوق الملكية». خامساً: الباب الخامس خطة التصفية.. المواد من 63 إلى 68 أ ــ يلاحظ أن المود من 66 إلى 68 لا تتعلق بالتصفية، وإنما بإعادة التأهيل؛ ولذلك نرى إدراجها في نهاية مواد الباب الرابع. سادساً: الباب السادس تحصيل أموال التفليسة والتصرّف فيها.. المواد من 69 إلى 95 تتضمن مواد هذا الباب بيان ما تشتمل عليه أموال التفليسة، ومن يلتزم بتسليمها للمدير، وأغفلت المواد الإجراء التحفّظي على أموال المفلس من وضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه وأوراقه ومنقولاته، وجرد هذه الأموال، وهو إجراء لازم، يجب اتخاذه لحين تسلم مدير التفليسة أموالها. سابعاً: الباب السابع وعنوانه: إدارة وتسوية المطالبات.. المواد من 96 إلى 109 ويلاحظ أن هذا الباب تضمن في المواد من 100 إلى 106 أحكاماً تتعلق بإثبات الديون وتحقيقها، وجاءت هذه المواد تالية لمواد تنظيم تسديد الديون، ونرى أن يُفرد لتحقيق الديون فصل مستقل، يسبق تسديد المديونيات، أو يعاد ترتيب المواد. ثامناً: الباب العاشر.. أحكام ختامية ورد في هذا الباب مادتان، برقمي 125 و126 وصحتهما 116 و117. تاسعاً: نص المشروع على إلغاء المواد من 555 إلى 787 من قانون التجارة، في حين إن المواد من 743 حتى 787 من القانون القائم تتعلق بأحكام الصلح الواقي من الإفلاس، وهو ما لم ينظمها مشروع القانون. ونرى أن يقتصر الإلغاء على المواد من 555 حتى 742 من قانون التجارة. قانون الاعسار.. متعثر

مشاركة :