اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية

  • 6/3/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

إبراهيم عبدالجواد | أنجزت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الوكالات التجارية، وجاء فيها ما يلي: المادة 1 في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الكويت. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. القانون: القانون رقم 13 لسنة 2016 المشار إليه. الإدارة المختصة: قسم الوكالات التجارية بالوزارة. السجل: سجل الوكلاء التجاريين بالإدارة المختصة. الموكل: المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية، ويكون مركز أي منهم خارج الدولة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها. الوكيل: الشخص الطبيعي من مواطني الدولة أو الشركة التي لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن %51 من رأسمالها، والذي له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح. الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل الدولة نظير عمولة أو ربح. المادة 2 تقيد في السجل جميع الوكالات التجارية المستوفاة لشروط وأحكام القانون وهذه اللائحة، ويقدم طلب القيد من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنهما قانونا بموجب توكيل رسمي للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك من نسختين أصليتين، مرفقا به المستندات الآتية: – عقد الوكالة الأصلي مصدقا عليه من الجهات الرسمية المختصة في بلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية، وصورة طبق الأصل منه على أن يرد الأصل للوكيل بعد مطابقته على الصورة المقدمة. – قرص مدمج يحتوي على عقد الوكالة والوثائق المتعلقة به. – ترجمة عربية معتمدة لعقد الوكالة وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية. – شهادة تفيد القيد في السجل التجاري. – ما يثبت أن الشخص أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية، أو أن حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين في الشركة لا تقل عن %51 من رأسمالها. – صورة من الترخيص التجاري الصادر للوكيل أو الموزع بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة ساري المفعول. – شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت. – إيصال سداد الرسوم المقررة. – موافقة الجهات المعنية متى كانت السلع أو المنتجات موضوع الوكالة تستوجب ذلك. المادة 3 يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو، وأن يوقع طالب القيد على كل إضافة أو تصحيح بهامش الطلب، وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي تؤشر عليها الإدارة المختصة بما يفيد تمام المراجعة. المادة 4 ترقم طلبات القيد في السجل بأرقام إيصالات أو قسائم دفع الرسوم المقررة، ويبدأ الترقيم في أول أبريل من كل سنة، وتقيد الطلبات التي يتم قبولها في السجل بحسب ترتيب سداد الرسوم المقررة عنها، ويمنح الوكيل أو الموزع الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد وكالته في السجل وفقا للنموذج المعد لذلك. المادة 5 تعطي الوزارة لمن قيدت وكالته كتابا موجها لوزارة الإعلام ليقوم بالإعلان في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، وإذا كان للمنتج أو السلعة أو الخدمة وكيل آخر مقيد بسجل الوكالات التجارية، يجب على الوكيل الجديد بالإضافة لذلك أن يعلن عن قيد الوكالة في جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفقا للصيغة المقررة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المشار إليه، يتم وقف القيد حتى تمام الإعلان ويخطر الوكيل بذلك. المادة 6 يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية: – اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. – تاريخ قيد الوكالة ورقمه. – المنتجات والسلع والخدمات التي تشملها الوكالة والاسم التجاري لها. – منطقة عمل الوكيل. – مدة الوكالة. – مركز تجارة الموكل والوكيل. – العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة إن وجدت. المادة 7 تنشأ بالإدارة المختصة فهارس منتظمة لكل من: – أسماء الوكلاء أو الموزعين. – أسماء الموكلين. – نوعية المنتج أو السلعة أو الخدمة. – الاسم التجاري للمنتج أو السلعة أو الخدمة. – العلامة التجارية إن وجدت. المادة 8 تحدد المصروفات غير المستندية وفقاً لما يلي: – مصروفات الانتقالات الداخلية. – مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة. – مصروفات النظافة. – مصروفات الصيانة العادية. – مصروفات الجرائد والمجلات التي تستلزمها طبيعة النشاط. المادة 9 يتم شطب قيد الوكالة التجارية من السجل بناء على طلب يقدم من الوكيل أو الموزع، أو من ينوب عنه، بتوكيل رسمي، أو من ورثته، أو من الممثل القانوني للشركة الوكيلة، أو الموزعة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لحدوث الوكيل أو الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، على أن يقدم ثلاث نسخ أصلية من النموذج المعد لذلك، مرفقة به المستندات الآتية: – شهادة قيد الوكالة الأصلية. وفي حالة فقد الشهادة يرفق كتاب من الوكيل أو الموزع موقع ومختوم يفيد ذلك. – صورة من اعتماد توقيع الوكيل المحلي صادر من الجهة المختصة. المادة 10 للوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة التجارية، طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، أو ثبت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة، أن تقوم بإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور لمناقشتهم في السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور، أو لم يقدموا أسباباً تقبلها الوزارة، كان لها أن تقوم بشطب القيد وإخطارهم بذلك. المادة 11 يكون شطب القيد من السجل بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة المطلوب محوها، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه. وفي حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة بالسجل يتم شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدون البيانات الجديدة في المحل ذاته ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك والمستندات المؤيدة للتعديل أو التغيير وتاريخه. المادة 12 يقدم طلب تجديد قيد الوكالة التجارية أو تعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد لشهادة القيد للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقة به المستندات الآتية: ــــ كتاب التجديد أو التعديل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة ببلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية. ــــ ترجمة عربية معتمدة لكتاب التجديد أو التعديل وأي وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية. ــــ شهادة من غرفة التجارة والصناعة. ــــ شهادة القيد الأصلية. ــــ صورة من الترخيص التجاري للوكيل ساري المفعول. ــــ إيصال سداد الرسوم المقررة. المادة 13 إذا تضمن عقد الوكالة المحددة المدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بناء على كتاب من الوكيل يفيد استمرار عقد الوكالة. يباشر مأمور الضبط القضائي، الصادر بتعيينهم قرار من الوزير، أعمالهم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: ــــ حمل هوية صالحة تحمل الاسم والصفة والصورة يجب إبرازها عند ضبط وتحرير المخالفة. ــــ الاطلاع على هوية المخالف وإثبات بياناتها بمحضر المخالفة وإعادتها إليه، وتحرير المخالفة ضد الوكيل صاحب الترخيص أو المدير المعين للوكالة إن وجد. ــــ استيفاء جميع بيانات محاضر المخالفات وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإرسال المحاضر للنيابة العامة المختصة مع حفظ صورة منها وتاريخ ورقم إرسالها ومتابعة ما يتم بشأنها. ــــ الاستعانة بقوة الشرطة وطلب إتمام الإجراءات بالمخفر عند الاقتضاء. ــــ الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام المعتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر، ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي. ــــ يحرر محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالفة، وفي الحالة الأخيرة يسلم إشعار بمحضر المخالف يحدد فيه مكان وزمان حضوره لمراجعة مأمور الضبط المختص، وفي جميع الأحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم إلى المدير أو إلى الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره  ورغبته في استكمال الإجراءات. ــــ تحرير المضبوطات عند الضرورة، وإنهاء الإجراءات ورفع محضر المخالفة مستوفياً كل الإجراءات إلى رؤسائه في غضون أسبوعين على الأكثر. يحظر على مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة السابقة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: ــــ تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في القانون. ــــ دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة. ــــ غلق المحل أو المنشأة كلياً أو جزئياً إلا تنفيذاً لحكم قضائي. ــــ استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به أو التعرض لأي من مرتادي المحل أو المنشأة أو التعامل معهم بطريقة غير لائقة. ــــ إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها.

مشاركة :