في اقتراح بقانون طلب أربعة نواب إنشاء صندوق تكون له شخصية معنوية مستقلة يسمى صندوق صباح الأحمد للجيل الحاضر، ويشرف عليه ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء، وأحيل الاقتراح إلى «التشريعية» البرلمانية لبحث مدى دستوريته، على أن يحال بعد ذلك إلى اللجنة المالية. تقدم النواب خليل عبدالله وعودة الرويعي وصفاء الهاشم وصلاح خورشيد باقتراح بإنشاء صندوق صباح الأحمد للجيل الحاضر. ونص الاقتراح بقانون الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه على ما يلي: مادة أولى ينشأ صندوق تكون له شخصية معنوية مستقلة يسمى صندوق صباح الأحمد للجيل الحاضر، ويشرف على الصندوق ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء. مادة ثانية غرض الصندوق تولي تسلم وتوزيع النسبة المقررة للمواطنين من الأرباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. مادة ثالثة تقتطع سنويا نسبة مقدارها خمسة وعشرون في المئة (25%) من الأرباح الصافية لاستثمار الأموال العامة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون ابتداء من السنة المالية 2017/ 2018 تحول الى صندوق صباح الأحمد للجيل الحاضر، ويقوم الصندوق سنويا بتوزيعها بالتساوي على جميع الكويتيين حتى آخر يوم في السنة المالية التي توزع عنها هذه النسبة من الأرباح. ويتولى الصندوق إيداع المستحقات السنوية لمن لم يبلغ سن الرشد من الكويتيين تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة في حسابات ادخار تفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية، ولا يجوز لأولياء أمور هؤلاء او القائمين عليهم قانونا التصرف في هذه المستحقات، ويكون للمستفيد وحده حق التصرف فيها بعد بلوغه سن الرشد. وفي حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد تصرف هذه المستحقات الى ورثته وفقا لأحكام القانون. كما يودع الصندوق المستحقات السنوية لعديمي الأهلية ومن في حكمهم في حساب ادخار يفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية، ويكون التصرف فيها للقائمين على أموالهم وفقا لأحكام القانون. مادة رابعة يدير الصندوق مجلس إدارة على الوجه المبين في النظام الأساسي، على ألا تزيد مدة العضوية فيه على 4 سنوات غير قابلة للتجديد. مادة خامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الاساسي للصندوق الذي يبين فيه على الأخص طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته وتنظيم أعماله الفنية والإدارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل. مادة سادسة لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض من يراه من الوزراء في كل اختصاصاته المبينة في هذا القانون. مادة سابعة يقدم الصندوق سنويا مع مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كشفا تفصيليا، مبينا فيه عدد الكويتيين الذين صرفت لهم المستحقات ومقدارها لكل منهم وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. مادة ثامنة تكون للصندوق ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الميزانية العامة. وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تعتبر السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القانون الى آخر شهر مارس من السنة المالية التالية. مادة تاسعة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة عاشرة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق صباح الأحمد للجيل الحاضر ما يلي: يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم" (صدق الله العظيم). لا ريب في أن صدور المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة كان خطوة رائدة في سبيل استثمار وتنمية الفوائض المالية للدولة، ولتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية بجانب الاحتياطي العام للدولة، بيد أن الجيل الحاضر الذي تبلغ نسبة عالية منه من الشباب الذين تجاوزا سن الرشد بقليل، والذين كانوا في حكم "الجيل القادم" قبل أن تدفع بهم الأرحام والذين ربما يستمر الكثير منهم الى ما بعد بلوغ سن الرشد او الى بعد إتمام مراحل التعليم المختلفة بسنوات على لوائح الانتظار للحصول على فرص للعمل، دون أن يكون لهم من الموارد أو المدخرات ما يساعدهم على بدء حياتهم العملية وسد احتياجاتهم الضرورية، وهو ما يشكل هاجسا وعبئا على أولياء الأمور أو القائمين على هؤلاء، خاصة الذين لا تسمح ظروفهم ولا مواردهم المالية بمد يد العون لهم، وربما كان الأمر أشد وقعا على أولئك الذين لا ولي لهم. ومن أجل مواجهة هذا الأمر، ولو جزئيا، أصبح من المناسب بل من الضروري تخصيص نصيب من الأرباح الصافية للأموال العامة المستثمرة مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوزع على جميع الكويتيين سنويا بالتساوي. وتأكيدا للمبادرات والمكرمات التي صدرت في مناسبات عديدة من حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، والتي استهدفت دائما بالإضافة الى حفظ حقوق الأجيال القادمة، خير وإسعاد الجيل الحاضر، واستمرارا لتلك المبادرات والمكرمات وتحقيقا للغايات السامية التي تستهدف أن يكون لكل مواطن نصيبا ولو يسيرا من عوائد خيرات بلاده تصل اليه، وأن تستمر معه بإذن الله من المهد الى اللحد، وذلك من خلال اقتطاع نسبة مقدارها خمسة وعشرون في المئة 25% من الأرباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وليس من أصل المال، وإضافة الى ما يحققه ذلك من مشاركة المواطنين في حصولهم على هذا النصيب اليسير من عوائد الأموال العامة، فإنه يحقق أمرا آخر له أهميته الكبرى، وهو المراقبة شبه المباشرة من كافة المواطنين على حسن إدارة استثمار الأموال العامة، ومن أجل كل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يسمى "صندوق صباح الأحمد للجيل الحاضر" متضمنا ما يلي: نصت المادة الاولى منه على انشاء صندوق تكون له شخصية معنوية مستقلة، وأن يسمى "صندوق صباح الاحمد للجيل الحاضر"، وأناطت برئيس الوزراء الاشراف عليه ورئاسة مجلس ادارته. أما المادة الثانية فقد حددت غرض الصندوق بان يتولى تسلم وتوزيع النسبة المقررة للمواطنين من الارباح الصافية لاستثمار المال الاحتياطي للدولة، وكذلك من الارباح الصافية من الاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ونصت المادة الثالثة على أن تقتطع سنويا نسبة مقدارها 25 في المئة من الارباح الصافية السنوية لاستثمار الاموال العامة المحددة في المادة الثانية، وذلك ابتداء من السنة المالية 2017/2018، تحول الى "صندوق للجيل الحاضر"، وأناطت المادة بالصندوق القيام سنويا بتوزيعها بالتساوي على جميع الكويتيين حتى آخر يوم في السنة المالية التي توزع عنها هذه النسبة من الارباح، ومعنى ذلك ان جميع الكويتيين الأحياء الذين ولدوا في آخر يوم من تلك السنة وما قبلها يكونون شركاء في هذه النسبة. كما نصت المادة الثالثة في فقرتها الثانية على ان يتولى الصندوق إيداع المستحقات السنوية لمن لم يبلغ سن الرشد من الكويتيين في حسابات ادخار تفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية، وحتى تكون هذه المستحقات مع ما تحققه من عوائد لوضعها في حسابات ادخار رصيدا للمستفيد يواجه به المتطلبات الضرورية، فقد حظرت على ولي الامر او القائم على المستفيد قانونا التصرف في هذه المستحقات، ونصت على ان يكون للمستفيد وحده حق التصرف فيها بعد بلوغه سن الرشد. وواجهت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد فنصت على ان تصرف في هذه الحالة مستحقاته لورثته وفقا لاحكام القانون. وعالجت الفقرة الرابعة حالة عديمي الاهلية ومن في حكمهم على غرار ما كفلته لمن لم يبلغوا سن الرشد. مجلس إدارة لإدارة الصندوق أوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق صباح الأحمد للجيل الحاضر، ان المادة الرابعة نصت على ان يدير الصندوق مجلس ادارة على الوجه المبين في النظام الاساسي مع تحديد مدة العضوية في المجلس بما لا يزيد على اربع سنوات غير قابلة للتجديد، وغني عن البيان القول، ان ذلك لا يشمل رئيس مجلس الادارة بصفته رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه عنه. وأناطت المادة الخامسة برئيس مجلس الوزراء إصدار النظام الاساسي للصندوق، وأشارت خصوصا الى ما يجب ان يتضمنه هذا النظام. ونصت المادة السادسة على حق رئيس مجلس الوزراء في أن يفوض من يراه من الوزراء في كل أو بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون. وألزمت المادة السابعة الصندوق بأن يقدم سنويا مع مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كشفا تفصيليا مبينا فيه عدد الكويتيين الذين صرفت لهم المستحقات ومقدارها لكل منهم وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يكون للصندوق ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الميزانية العامة، على ان تبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها مع اعتبار السنة المالية الاولى له من تاريخ العمل بهذا القانون الى آخر شهر مارس من السنة المالية التالية. ونصت المادة التاسعة على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مشاركة :